المادة 59
من قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل
ف 1يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تبرم اتفاقات مع الهيئات الأجنبية التي تمارس نفس المهام على أن تراعى في ذلك مصادقة المملكة المغربية على اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف مبرمة مع الدول المعنية ومنشورة في الجريدة الرسمية بصورة قانونية.
ف 2يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل تطبيقا للاتفاقات المذكورة إنجاز عمليات بحث ومراقبة ميدانية أو على الوثائق بطلب من هيئات أجنبية تمارس اختصاصات مماثلة لاختصاصاتها شرط المعاملة بالمثل، وذلك وفق نفس الشروط والإجراءات وتحت طائلة نفس العقوبات المنصوص عليها لأجل القيام بمهمتها في هذا القانون.
ف 3لا يحول الالتزام بكتمان السر المهني المفروض على مستخدمي الهيئة المغربية لسوق الرساميل دون قيام هذه الأخيرة بتبليغ المعلومات التي تتوفر أو تحصل عليها إلى هيئات الدول الأخرى التي تمارس اختصاصات مماثلة بطلب منه، مع مراعاة المعاملة بالمثل وشريطة أن تكون الهيئة الأجنبية المختصة خاضعة لكتمان السر المهني مع نفس الضمانات المعمول بها بالمغرب على الأقل.
ف 4ترفض الهيئة المغربية لسوق الرساميل المساعدة التي تطلبها منها هيئة أجنبية تمارس اختصاصات مماثلة لأجل القيام بعمليات بحث ومراقبة ميدانية أو على الوثائق أو توجيه المعلومات المتوفرة لديها أو التي حصلت عليها إذا كان من شأن تلبية الطلب أن تمس بسيادة المغرب أو سلامته أو مصالحه الاقتصادية الأساسية أو النظام العام به أو إذا تم الشروع في مسطرة جنائية بالمغرب على أساس نفس الأفعال وفي حق نفس الأشخاص أو إذا عوقبوا بموجب حكم نهائي من أجل نفس الأفعال.
طريقة الإحالةالمادة 59 من القانون رقم 43.12 — madda.ma
الباب السابع: مقتضيات متفرقة
المادة 52 – المادة 61- المادة 52يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تتلقى المطالب والشكاوى التي تدخل بحكم موضوعها في نطاق اختصاصاتها من كل من يعنيه الأمر وكل جمعية من جمعيات أصحاب الأدوات ال
- المادة 53تخضع لدفع عمولة لفائدة الهيئة المغربية لسوق الرساميل العمليات التالية:
- المادة 54تصدر قرارات العقوبة من طرف رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل وفق الرأي المطابق للمجلس التأديبي.
- المادة 55تدفع حصيلة العقوبات المالية وكذا غرامات التأخير الصادرة تطبيقا لهذا القانون والقوانين المشار إليها في المادة 4 أعلاه إلى الخزينة العامة للمملكة.
- المادة 56يمكن الطعن لأجل الشطط في استعمال السلطة في القرارات الصادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل في إطار مزاولة مهامها أمام المحكمة الإدارية بالرباط.
- المادة 57تعد الهيئة المغربية لسوق الرساميل تقريرا سنويا حول أنشطتها وأنشطة سوق الرساميل.
- المادة 58يخضع جميع مستخدمي الهيئة المغربية لسوق الرساميل وأعضاء مجلس إدارتها وكذا أعضاء المجلس التأديبي فواجب كتمان السر المهني. كما يجب عليهم احترام سرية المعلومات التي
- المادة 59يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تبرم اتفاقات مع الهيئات الأجنبية التي تمارس نفس المهام على أن تراعى في ذلك مصادقة المملكة المغربية على اتفاقيات ثنائية أو
- المادة 60لا يمكن الاحتجاج بكتمان السر المهني أمام الهيئة المغربية لسوق الرساميل أو السلطة القضائية التي تتصرف في إطار دعوى جنائية.
- المادة 61تدخل مقتضيات هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان النصوص التنظيمية الضرورية لتطبيقه، وتظل النصوص التنظيمية المنشورة قانونا والمتخذة لأجل تطبيق القانون