الباب السابع: مقتضيات متفرقة
المادة 53
من قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل
صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021
ف 1تخضع لدفع عمولة لفائدة الهيئة المغربية لسوق الرساميل العمليات التالية:
- أ)دراسة ملفات طلب استشارة حول الأنظمة الأساسية ونظام التدبير وتفويض التدبير وكذا بيان المعلومات لهيئات توظيف الأموال بالمجازفة، المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من القانون رقم 41.05 السالف الذكر؛
- ب)دراسة ملفات طلب استشارة واعتماد نظام تدبير وبيان معلومات صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد المنصوص عليهم في المواد 33 و 34 و 72 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر؛
- ج)دراسة ملفات رخصة اعتماد مؤسسات تدبير صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد وشركات التدبير لهيئات توظيف الأموال بالمجازفة المنصوص عليها على التوالي في المادة 39 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر وفي المادة 26 من القانون رقم 41.05 السالف الذكر؛
- د)رخصة اعتماد الأنظمة الأساسية و نظام تدبير الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المنصوص عليها في المادة 32 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 السالف الذكر ؛
- ه)تأشيرة بيان معلومات الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المنصوص عليها في المادة 86 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 السالف الذكر ؛
- و)دراسة ملفات رخصة اعتماد شركات البورصة المنصوص عليها في المادة 37 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 السالف الذكر؛
- ز)تأشيرة بيان معلومات عند إعادة اقتناء شركة لأسهمها في البورصة قصد تنظيم السوق وذلك بموجب مقتضيات المادة 281 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وكذا النصوص التنظيمية المتخذة في تطبيقها.
ف 2تحدد الإدارة كيفيات حساب ودفع العمولات المنصوص عليها في البنود أ) وب) وج) ود) وه) وو) وز) من هذه المادة، وكذا نسبة الزيادة المطبقة في حالة التأخير، باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل. ولا يمكن أن تفوق نسبة الزيادة المذكورة 2% عن كل شهر أو جزء من الشهر من التأخير محسوبة على أساس مبلغ العمولة المستحقة.
طريقة الإحالةالمادة 53 من القانون رقم 43.12 — madda.ma
الباب السابع: مقتضيات متفرقة
المادة 52 – المادة 61- المادة 52يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تتلقى المطالب والشكاوى التي تدخل بحكم موضوعها في نطاق اختصاصاتها من كل من يعنيه الأمر وكل جمعية من جمعيات أصحاب الأدوات ال
- المادة 53تخضع لدفع عمولة لفائدة الهيئة المغربية لسوق الرساميل العمليات التالية:
- المادة 54تصدر قرارات العقوبة من طرف رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل وفق الرأي المطابق للمجلس التأديبي.
- المادة 55تدفع حصيلة العقوبات المالية وكذا غرامات التأخير الصادرة تطبيقا لهذا القانون والقوانين المشار إليها في المادة 4 أعلاه إلى الخزينة العامة للمملكة.
- المادة 56يمكن الطعن لأجل الشطط في استعمال السلطة في القرارات الصادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل في إطار مزاولة مهامها أمام المحكمة الإدارية بالرباط.
- المادة 57تعد الهيئة المغربية لسوق الرساميل تقريرا سنويا حول أنشطتها وأنشطة سوق الرساميل.
- المادة 58يخضع جميع مستخدمي الهيئة المغربية لسوق الرساميل وأعضاء مجلس إدارتها وكذا أعضاء المجلس التأديبي فواجب كتمان السر المهني. كما يجب عليهم احترام سرية المعلومات التي
- المادة 59يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تبرم اتفاقات مع الهيئات الأجنبية التي تمارس نفس المهام على أن تراعى في ذلك مصادقة المملكة المغربية على اتفاقيات ثنائية أو
- المادة 60لا يمكن الاحتجاج بكتمان السر المهني أمام الهيئة المغربية لسوق الرساميل أو السلطة القضائية التي تتصرف في إطار دعوى جنائية.
- المادة 61تدخل مقتضيات هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان النصوص التنظيمية الضرورية لتطبيقه، وتظل النصوص التنظيمية المنشورة قانونا والمتخذة لأجل تطبيق القانون