المادة 15
من قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل
ف 1يسير الهيئة المغربية لسوق الرساميل مجلس إدارة يضم بالإضافة إلى الرئيس:
- –ممثلين اثنين عن الإدارة من ذوي الاختصاص؛
- –ممثل عن بنك المغرب يعين بصورة قانونية من قبل والي بنك المغرب؛
- –ثلاث شخصيات تعين بصفة شخصية من طرف الإدارة بالنظر إلى كفاءتهم في المجالين المالي والقانوني ومشهود لهم بالنزاهة. ولا يجوز أن تنتمي هذه الشخصيات، عند تسميتها وطيلة مدة انتدابها، إلى الإدارة العمومية أو إلى مؤسسة عمومية، ولا أن تشغل مناصب مسؤولية داخل الأشخاص والهيئات الخاضعة لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
ف 2يعين أعضاء مجلس الإدارة المختارون بصفة شخصية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ف 3في حالة غياب أحد أعضاء المجلس، لا يمكن أن يمثل سوى من طرف عضو آخر في المجلس.
ف 4في حالة وفاة أحد أعضاء المجلس، يعين من يخلفه وفق نفس الشروط الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ف 5لا يجوز عزل أعضاء مجلس الإدارة المعينين بصفة شخصية إلا في حالة عدم قدرتهم على مزاولة مهامهم أو في حالة ارتكابهم خطأ فادحا أو عند وقوع حالة التنافي المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. وفي هذه الحالات، ينتهي انتداب العضو المعني بقرار معلل من جلس الإدارة يبت فيه بأغلبية أعضائه باستثناء المعني بالأمر.
ف 6وعند وقوع حالة التنافي المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، ينتهي انتداب العضو المعني بقوة القانون.
ف 7ينهي العضو الذي يحل محل العضو المستقيل أو المعزول أو المتوفى مدة انتداب العضو الذي حل محله.
ف 8يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو على سبيل الاستشارة كل شخص يرى فائدة في مشاركته في اجتماعات المجلس.
طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 43.12 — madda.ma
الفرع الأول: مجلس الإدارة
المادة 15 – المادة 17- المادة 15يسير الهيئة المغربية لسوق الرساميل مجلس إدارة يضم بالإضافة إلى الرئيس:
- المادة 16يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الهيئة المغربية لسوق الرساميل وللقيام بالمهام المسندة إلى هذه الأخيرة عملا بأحكام هذا القانون، مع مراع
- المادة 17يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو بطلب من أربعة من أعضائه على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرة كل ثلاثة أشهر.