مادة madda
FR
الباب الثاني: التنظيم وسير العملالفصل الأول: التنظيمالفرع الثالث: المجلس التأديبي

المادة 19

من قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل

صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021

ف 1يتكون المجلس التأديبي من ثلاثة أعضاء دائمين، من بينهم قاض يعينه الوزير المكلف بالمالية باقتراح من الوزير المكلف بالعدل وشخصين يتم تعيينها بصفة شخصية، بعد عملية انتقاء بناء على سيرهم الذاتية، من لدن مجلس إدارة الهيئة المغربية لسوق الرساميل اعتبارا إلى نزاهتهم وكفاءتهم في المجالين القانوني والمالي.

ف 2يرأس المجلس التأديبي العضو القاضي.

ف 3ينتدب أعضاء المجلس التأديبي المعينين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ف 4تتمثل مهام المجلس التأديبي فيما يلي:

  1. 1-دراسة الوقائع التي يمكن أن تؤدي إلى عقوبات تصدر عن رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وذلك تطبيقا لأحكام هذا القانون أو التشريع الجاري به العمل.

ف 5أثناء البحث في الوقائع المحالة عليه، تطبيقا لهذا القانون، يمكن للمجلس التأديبي الكشف عن وقائع من شأنها أن تشكل مخالفة للأحكام التشريعية الجاري بها العمل. كما يجوز له إبداء رأيه حول التكييف الذي قد يكون جنائيا للوقائع المذكورة وان يقترح على رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، إذا اقتضى الحال، رفع الأمر إلى السلطة القضائية المختصة.

  1. 2-الاقتراح على رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بعد الانتهاء من دراسة الوقائع المشار إليها في البند الأول أعلاه، العقوبة التأديبية الملائمة، كما هو منصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
  2. 3-إبداء رأيه لرئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، قبل رفع الأمر إلى السلطات القضائية المختصة، حول جميع الوقائع التي يمكن أن تصنف كمخالفات جنائية. يتم تحديد كيفيات تعيين أعضاء المجلس التأديبي وكيفيات عمله في النظام العام المشار إليه في المادة 21 أدناه.

ف 6يتم عزل أعضاء المجلس التأديبي وفق الكيفيات المحددة في النظام العام المشار إليه في المادة 21 أدناه.

ف 7يتم عزل أعضاء المجلس التأديبي عندما يصبحون غير قادرين على ممارسة مهامهم أو عند ارتكابهم لخطئ جسيم، أو عند الحالة المشار إليها في الفقرة 8 من المادة 20 أدناه.

طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 43.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: المجلس التأديبي

المادة 19 – المادة 20
  1. المادة 19يتكون المجلس التأديبي من ثلاثة أعضاء دائمين، من بينهم قاض يعينه الوزير المكلف بالمالية باقتراح من الوزير المكلف بالعدل وشخصين يتم تعيينها بصفة شخصية، بعد عملية
  2. المادة 20يرفع رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل الأمر إلى المجلس التأديبي وفق المسطرة المحددة في النظام العام المشار إليه في المادة 21 من هذا القانون.
فهرس النص كاملا · 61 مادة