الباب الثاني: التنظيم وسير العملالفصل الثاني: سير العمل
المادة 21
من قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل
صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021
ف 1تقوم الهيئة المغربية لسوق الرساميل بإعداد نظام عام يحدد ما يلي:
- –قواعد الأخلاق المهنية المطبقة على مستخدميها وعلى أعضاء مجلس إدارتها وعلى أعضاء المجلس التأديبي؛
- –كيفيات سير مجلس الإدارة وكذا مسطرة منح التعويضات التي يمكن صرفها لأعضائه؛
- –كيفيات سير المجلس التأديبي وأجرة أعضائه وتعيينهم وعزلهم؛
- –كيفيات دراسة الملفات من طرف المجلس التأديبي، وبالخصوص مسطرة رفع الأمر إلى المجلس المذكور وطرق الإشعار بالمؤاخذات للأشخاص المعنيين ودراسة الوقائع المعاينة وكيفيات الاستدعاء والإخبار والاستماع إلى الأطراف المعنية وطلب المعلومات من رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل وتحديد اقتراحات العقوبات ومداولات أعضاء المجلس التأديبي؛
- –كيفيات تبليغ ونشر قرارات العقوبات الصادرة عن رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 54 أدناه؛
- –كيفيات إعداد الدوريات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه ولا سيما مساطر استشارة المهنيين من لدن الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛
- –مبلغ الغرامات المترتبة عن عدم احترام مقتضيات دوريات الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛
- –كيفيات تنظيم الامتحان والتأهيل ومنح البطاقة المهنية وتجديد التأهيل المشار إليها في المادة 32 أدناه؛
- –كيفيات دراسة المطالب والشكاوى التي تتوصل بها الهيئة المغربية لسوق الرساميل وذلك تطبيقا لأحكام المادة 52 من هذا القانون.
ف 2يدرس مجلس إدارة الهيئة المغربية لسوق الرساميل النظام العام قبل عرضه على الإدارة للمصادقة عليه. ينشر النظام العام للهيئة المغربية لسوق الرساميل بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 43.12 — madda.ma