المادة 20
من قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل
ف 1يرفع رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل الأمر إلى المجلس التأديبي وفق المسطرة المحددة في النظام العام المشار إليه في المادة 21 من هذا القانون.
ف 2يوجه المجلس التأديبي إشعارا بمؤاخذته إلى الشخص المعني وذلك وفق الإجراءات المحددة في النظام العام المشار إليه في المادة 21 من هذا القانون.
ف 3يتوفر الشخص المعني على أجل شهر ابتداء من تاريخ التوصل بالإشعار لكي يبعث بملاحظاته المكتوبة إلى رئيس المجلس التأديبي بخصوص المؤاخذات الموجهة إليه.
ف 4يشير إشعار المؤاخذات إلى هذا الأجل ويحدد أن الشخص المعني يمكنه أن يطلع أو يطلب من المجلس التأديبي نسخة من عناصر الملف كما يمكنه أن يستعين أو يمثل بمحام يختاره.
ف 5يقوم المجلس التأديبي بدراسة الوقائع ويتأكد من أن مسطرة حضورية تضمن اطلاع الأطراف المعنية على معلومات كاملة عن الوقائع التي يمكن أن تؤاخذ عليها وتمكنها من تقديم دفاعها قد احترمت أثناء البحث، ويمكنه أن يستدعي الشخص أو الأشخاص المعنيين وان يستمع إليهم وكذا كل الأشخاص الذين يرى المجلس التأديبي أن شهادتهم ضرورية لدراسة الوقائع المحالة عليه.
ف 6كما يمكنه أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في الاستعانة به لإبداء الرأي بخصوص الملفات المعروضة عليه، ولا يشارك الشخص المذكور في مداولات المجلس التأديبي.
ف 7يحدد النظام العام المنصوص عليه في المادة 21 أدناه كيفيات استدعاء وإخبار الأشخاص المعنيين وكذا طريقة الاستماع إليهم.
ف 8يتداول المجلس التأديبي بصورة صحيحة بحضور جميع أعضائه.
ف 9تتخذ مداولات المجلس التأديبي بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ف 10عندما يدعى المجلس التأديبي للتداول في قرار يمكن أن يترتب عليه تعارض في المصالح لأحد أعضاءه، يجب على العضو المعني بالأمر أن يصرح بوضعيته فيما يتعلق بتعارض المصالح. ولا يمكنه أن يشارك لا في المناقشة ولا في التصويت. تعتبر باطلة قرارات المجلس التأديبي المتخذة خرقا لأحكام هذه الفقرة. ويتم علاوة على ذلك عزل العضو المعني بالأمر بقوة القانون. ويتم العزل بقرار مجلس الإدارة.
ف 11بعد الانتهاء من دراسة الملف، وفي أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ إحالة الملف على المجلس التأديبي، يقترح هذا الأخير على رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، العقوبة التأديبية وفقا لمقتضيات هذا القانون و/ أو عند الاقتضاء تحويل الملف إلى القضاء بالنسبة لوقائع التي يمكن أن تصنف كمخالفات جنائية.
ف 12يمكن للمجلس التأديبي أن يطلب من رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب كيفيات محددة في النظام العام، كل المعلومات المتعلقة بالوقائع والتي يمكن أن تصنف كمخالفات.
ف 13تضع الهيئة المغربية لسوق الرساميل رهن إشارة المجلس التأديبي كل الوسائل الضرورية لمزاولة مهامه.
طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 43.12 — madda.ma
الفرع الثالث: المجلس التأديبي
المادة 19 – المادة 20- المادة 19يتكون المجلس التأديبي من ثلاثة أعضاء دائمين، من بينهم قاض يعينه الوزير المكلف بالمالية باقتراح من الوزير المكلف بالعدل وشخصين يتم تعيينها بصفة شخصية، بعد عملية
- المادة 20يرفع رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل الأمر إلى المجلس التأديبي وفق المسطرة المحددة في النظام العام المشار إليه في المادة 21 من هذا القانون.