مادة madda
FR
الباب الثاني: التنظيم وسير العملالفصل الأول: التنظيمالفرع الثاني: الرئيس

المادة 18

من قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل

صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021

ف 1تسند رئاسة مجلس إدارة الهيئة المغربية لسوق الرساميل إلى رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

ف 2يتمتع الرئيس بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة وتسيير الهيئة المغربية لسوق الرساميل وللقيام بالمهام المسندة إلى هذه الأخيرة عملا بأحكام هذا القانون والتشريع الجاري به العمل وذلك مع مراعاة الاختصاصات المخولة صراحة لمجلس الإدارة بموجب المادة 16 أعلاه وتلك المخولة للمجلس التأديبي بموجب المادتين 19 و 20 من هذا القانون. ولهذه الغاية على الخصوص:

  1. –يرأس مجلس الإدارة ويستدعيه ويحدد جدول أعمال جلساته؛
  2. –يطلع المجلس بصفة دورية على نشاط الهيئة المغربية لسوق الرساميل وكذا على إنجاز مهامها؛
  3. –يعد مشاريع الميزانية السنوية والتغييرات التي تطرأ عليها خلال السنة المالية؛
  4. –يقوم بتنظيم مصالح الهيئة المغربية لسوق الرساميل ويحدد وظائفها وفق المخطط التنظيمي الذي يحدده مجلس الإدارة؛
  5. –يقوم بجميع عمليات الاقتناء أو التفويت أو المعارضة المتعلقة بالعقارات بعد الموافقة المسبقة لمجلس الإدارة؛
  6. –يمثل الهيئة المغربية لسوق الرساميل إزاء الغير ويرفع الدعاوى أمام القضاء ويتابعها ويدافع عنها؛
  7. –يتخذ جميع إجراءات التنفيذ وسائر الإجراءات التحفظية التي يراها مفيدة؛
  8. –يسهر على التقيد وتطبيق أحكام هذا القانون وباقي الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛
  9. –يعد مشروع التقرير السنوي للهيئة المغربية لسوق الرساميل ويعرضه على مجلس الإدارة قصد المصادقة عليه؛
  10. –يفتح كل تحقيق بمبادرة منه أو تنفيذا لقرار اتخذه مجلس إدارة الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
  11. –يصدر العقوبات التأديبية والمالية وفقا للرأي المطابق للمجلس التأديبي ولهذا القانون أو للأحكام التشريعية الجاري بها العمل؛
  12. –يرفع إلى السلطة القضائية المختصة، بعد استطلاع رأي المجلس التأديبي، كل الوقائع التي عوينت من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل والتي قد تشكل مخالفة لهذا القانون أو للنصوص التشريعية المشار إليها في المادة 4 أعلاه؛
  13. –يعد الدوريات المشار إليها أعلاه في المادة 6 من هذا القانون ويقترح على الإدارة المختصة المصادقة عليها؛
  14. –يزاول مهمة الآمر بصرف ميزانية الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

ف 3يقوم الرئيس بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة الذي يمكن أن يفوض إليه السلط أو المهام التي يعتبرها ضرورية.

ف 4يجوز للرئيس أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه أو اختصاصاته إلى مستخدمي الهيئة المغربية لسوق الرساميل، باستثناء سلطة إصدار العقوبات أو رفع الأمر إلى السلطة القضائية المختصة.

طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 43.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة