مادة madda
FR
الباب الثاني: التنظيم وسير العملالفصل الأول: التنظيمالفرع الأول: مجلس الإدارة

المادة 17

من قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل

صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021

ف 1يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو بطلب من أربعة من أعضائه على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرة كل ثلاثة أشهر.

ف 2يتداول المجلس بصورة صحيحة بحضور أربعة من أعضائه على الأقل وتتخذ قراراته بأغلبية الأصوات. وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 43.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: مجلس الإدارة

المادة 15 – المادة 17
  1. المادة 15يسير الهيئة المغربية لسوق الرساميل مجلس إدارة يضم بالإضافة إلى الرئيس:
  2. المادة 16يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الهيئة المغربية لسوق الرساميل وللقيام بالمهام المسندة إلى هذه الأخيرة عملا بأحكام هذا القانون، مع مراع
  3. المادة 17يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو بطلب من أربعة من أعضائه على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرة كل ثلاثة أشهر.
فهرس النص كاملا · 61 مادة