الباب الثاني: التنظيم وسير العملالفصل الأول: التنظيمالفرع الأول: مجلس الإدارة
المادة 17
من قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل
صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021
ف 1يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو بطلب من أربعة من أعضائه على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرة كل ثلاثة أشهر.
ف 2يتداول المجلس بصورة صحيحة بحضور أربعة من أعضائه على الأقل وتتخذ قراراته بأغلبية الأصوات. وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 43.12 — madda.ma
الفرع الأول: مجلس الإدارة
المادة 15 – المادة 17- المادة 15يسير الهيئة المغربية لسوق الرساميل مجلس إدارة يضم بالإضافة إلى الرئيس:
- المادة 16يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الهيئة المغربية لسوق الرساميل وللقيام بالمهام المسندة إلى هذه الأخيرة عملا بأحكام هذا القانون، مع مراع
- المادة 17يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو بطلب من أربعة من أعضائه على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرة كل ثلاثة أشهر.