الباب الثاني: التنظيم وسير العملالفصل الأول: التنظيمالفرع الأول: مجلس الإدارة
المادة 16
من قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل
صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021
ف 1يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الهيئة المغربية لسوق الرساميل وللقيام بالمهام المسندة إلى هذه الأخيرة عملا بأحكام هذا القانون، مع مراعاة السلط المخولة للرئيس وكذا المهام المسندة إلى المجلس التأديبي.
ف 2ولهذا الغرض، يقوم المجلس بما يلي:
- –تحديد القواعد والمساطر المطبقة على مجلس الإدارة وعلى جميع مستخدمي الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛
- –دراسة النظام العام المشار إليه في المادة 21 أدناه قبل المصادقة عليه من طرف الإدارة؛
- –المصادقة على الميزانية السنوية للهيئة المغربية لسوق الرساميل وكذا التغييرات التي تطرأ عليها أثناء السنة المالية؛
- –تعيين مدقق خارجي مكلف بالتدقيق السنوي لحسابات الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛
- –دراسة تقرير مراقب الحسابات والبث نهائيا في ملاحظات هذا الأخير؛
- –المصادقة على التقرير السنوي للهيئة المغربية لسوق الرساميل؛
- –تحديد النظام الأساسي والنظام العام للمرتبات والتعويضات وكذا أنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي الخاصة بمستخدمي الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛
- –انتقاء مديري الهيئة المغربية لسوق الرساميل بعد استيفاء مسطرة التعيين في المناصب العليا وفقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل؛
- –تحديد المخطط التنظيمي للهيئة المغربية لسوق الرساميل وكذا اختصاصات مختلف المديريات باقتراح من الرئيس؛
- –المصادقة على النظام الذي يحدد قواعد وأشكال إبرام الصفقات وذلك مع احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية؛
- –المداولة بخصوص جميع المسائل المتعلقة بتنظيم الهيئة المغربية لسوق الرساميل وسياستها العامة؛
ف 3يجوز له أن يطلب من رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل إجراء تحقيق يدخل في إطار مهامها.
ف 4يجتمع مجلس الإدارة على الأقل مرة واحدة كل سنة مع أعضاء المجلس التأديبي المشار إليه في المادة 19 أدناه ويدرس حصيلة نشاط المجلس التأديبي المذكور. ولا يمكن تفويض هذه المهمة الخاصة بمجلس الإدارة إلى رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 43.12 — madda.ma
الفرع الأول: مجلس الإدارة
المادة 15 – المادة 17- المادة 15يسير الهيئة المغربية لسوق الرساميل مجلس إدارة يضم بالإضافة إلى الرئيس:
- المادة 16يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الهيئة المغربية لسوق الرساميل وللقيام بالمهام المسندة إلى هذه الأخيرة عملا بأحكام هذا القانون، مع مراع
- المادة 17يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو بطلب من أربعة من أعضائه على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرة كل ثلاثة أشهر.