الباب الأول: النظام الأساسي والتسمية والمهامالفصل الثاني: المهامالفرع الثالث: العقوبات التأديبية والمالية التي يصدرها رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل
المادة 10
من قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل
صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021
ف 1يصدر رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وفق الرأي المطابق للمجلس التأديبي، غرامة تأخير يحدد مبلغها في النظام العام للهيئة المغربية لسوق الرساميل دون أن يتجاوز 5.000 درهم عن كل يوم.
ف 2وتطبق هذه الغرامة على أي تأخير في نشر المعلومات للعموم أو توجيه وثيقة أو معلومة إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 43.12 — madda.ma
الفرع الثالث: العقوبات التأديبية والمالية التي يصدرها رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل
المادة 8 – المادة 13- المادة 8يصدر رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب خطورة الوقائع ووفق الرأي المطابق للمجلس التأديبي، عقوبة تأديبية (إنذار أو توبيخ) أو عقوبة مالية لا تتجاوز 200.000 د
- المادة 9في إطار مهمة المراقبة المنوطة بالهيئة المغربية لسوق الرساميل وحين تعاين هذه الأخيرة وقائع من شأنها:
- المادة 10يصدر رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وفق الرأي المطابق للمجلس التأديبي، غرامة تأخير يحدد مبلغها في النظام العام للهيئة المغربية لسوق الرساميل دون أن يتجاوز
- المادة 11يصدر رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وفق الرأي المطابق للمجلس التأديبي، عقوبة مالية لا يمكن أن تتجاوز مائتي ألف (200.000) درهم ضد الأشخاص المشار إليهم في ال
- المادة 12يصدر رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وفق الرأي المطابق للمجلس التأديبي، عقوبة مالية لا يمكن أن تتجاوز مائتي ألف (200.000) درهم ضد الأشخاص الخاضعين لمراقبتها
- المادة 13زيادة على العقوبة المالية وغرامة التأخير المشار إليهما في المواد 10 و 11 و 12 أعلاه، يصدر رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وفق الرأي المطابق للمجلس التأديبي،