الباب الأول: النظام الأساسي والتسمية والمهامالفصل الثاني: المهامالفرع الثالث: العقوبات التأديبية والمالية التي يصدرها رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل
المادة 12
من قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل
صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021
ف 1يصدر رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وفق الرأي المطابق للمجلس التأديبي، عقوبة مالية لا يمكن أن تتجاوز مائتي ألف (200.000) درهم ضد الأشخاص الخاضعين لمراقبتها والذين يكلفون أشخاصا لا يتوفرون على التأهيل المشار إليه في المادة 31 من هذا القانون، بممارسة إحدى المهام المشار إليها في نفس المادة.
ف 2ويمكن أن تصدر نفس العقوبة ضد كل شخص ذاتي يمارس واحدة من المهام المذكورة دون أن يتوفر مسبقا على تأهيل الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 43.12 — madda.ma
الفرع الثالث: العقوبات التأديبية والمالية التي يصدرها رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل
المادة 8 – المادة 13- المادة 8يصدر رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب خطورة الوقائع ووفق الرأي المطابق للمجلس التأديبي، عقوبة تأديبية (إنذار أو توبيخ) أو عقوبة مالية لا تتجاوز 200.000 د
- المادة 9في إطار مهمة المراقبة المنوطة بالهيئة المغربية لسوق الرساميل وحين تعاين هذه الأخيرة وقائع من شأنها:
- المادة 10يصدر رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وفق الرأي المطابق للمجلس التأديبي، غرامة تأخير يحدد مبلغها في النظام العام للهيئة المغربية لسوق الرساميل دون أن يتجاوز
- المادة 11يصدر رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وفق الرأي المطابق للمجلس التأديبي، عقوبة مالية لا يمكن أن تتجاوز مائتي ألف (200.000) درهم ضد الأشخاص المشار إليهم في ال
- المادة 12يصدر رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وفق الرأي المطابق للمجلس التأديبي، عقوبة مالية لا يمكن أن تتجاوز مائتي ألف (200.000) درهم ضد الأشخاص الخاضعين لمراقبتها
- المادة 13زيادة على العقوبة المالية وغرامة التأخير المشار إليهما في المواد 10 و 11 و 12 أعلاه، يصدر رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وفق الرأي المطابق للمجلس التأديبي،