مادة madda
FR
الباب الأول: النظام الأساسي والتسمية والمهامالفصل الثاني: المهامالفرع الثالث: العقوبات التأديبية والمالية التي يصدرها رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل

المادة 9

من قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل

صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021

ف 1في إطار مهمة المراقبة المنوطة بالهيئة المغربية لسوق الرساميل وحين تعاين هذه الأخيرة وقائع من شأنها:

  1. –إحداث خلل في سير السوق؛
  2. –أو تمكين المعنيين بالأمر من امتياز قد لا يحصلون عليه في إطار السير العادي للسوق أو الممارسة العادية للنشاط؛
  3. –أو المس بمبدأ المساواة في إخبار أو معاملة المكتتبين أو الزبناء أو بمصالحهم؛

ف 2أو تمكين أي كان من الاستفادة من تصرفات مخالفة للالتزامات المهنية.

ف 3يصدر رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب خطورة الوقائع ووفق الرأي المطابق للمجلس التأديبي، عقوبة تأديبية (توقيف عضو أو عدة أعضاء من أجهزة التسيير والإدارة والتدبير لفترة محددة، التوقيف لفترة محددة أو سحب التأهيل المشار إليه في المادة 33 أدناه أو سحب الاعتماد من شركات البورصة أو التشطيب من القائمة المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 52 و 66 من القانون رقم 19.14 المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي، وسحب الاعتماد من مسيري منصة متعددة الأطراف لإقراض السندات المنصوص عليه في المادة 6 من القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات، ويقترح على الوزير المكلف بالمالية منع نشاط ما أو حصره أو سحب رخصة الاعتماد) أو عقوبة مالية يحدد مبلغها حسب خطورة الإخلالات المرتكبة وارتباطا بالامتيازات أو الأرباح المحصل عليها من هذه الإخلالات. ولا يجوز أن يزيد مبلغ العقوبة المذكورة على مائتي ألف (200.000) درهم. وإذا تم تحقيق أرباح، يمكن أن تصل العقوبة إلى خمس مرات مبلغ هذه الأرباح.

ف 4تطبيقا لمقتضيات هذه المادة، لا يمكن لرئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل إصدار العقوبة المذكورة دون أن يتم مسبقا الاستماع إلى الشخص المعني أو استدعائه بطريقة قانونية برسالة مع إشعار بالتوصل يعلمه فيها بالوقائع المعاينة، وذلك قبل عشرة أيام على الأقل.

ف 5ويمكن للشخص المذكور أن يستعين بمحام من اختياره.

طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 43.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: العقوبات التأديبية والمالية التي يصدرها رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل

المادة 8 – المادة 13
  1. المادة 8يصدر رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب خطورة الوقائع ووفق الرأي المطابق للمجلس التأديبي، عقوبة تأديبية (إنذار أو توبيخ) أو عقوبة مالية لا تتجاوز 200.000 د
  2. المادة 9في إطار مهمة المراقبة المنوطة بالهيئة المغربية لسوق الرساميل وحين تعاين هذه الأخيرة وقائع من شأنها:
  3. المادة 10يصدر رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وفق الرأي المطابق للمجلس التأديبي، غرامة تأخير يحدد مبلغها في النظام العام للهيئة المغربية لسوق الرساميل دون أن يتجاوز
  4. المادة 11يصدر رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وفق الرأي المطابق للمجلس التأديبي، عقوبة مالية لا يمكن أن تتجاوز مائتي ألف (200.000) درهم ضد الأشخاص المشار إليهم في ال
  5. المادة 12يصدر رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وفق الرأي المطابق للمجلس التأديبي، عقوبة مالية لا يمكن أن تتجاوز مائتي ألف (200.000) درهم ضد الأشخاص الخاضعين لمراقبتها
  6. المادة 13زيادة على العقوبة المالية وغرامة التأخير المشار إليهما في المواد 10 و 11 و 12 أعلاه، يصدر رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وفق الرأي المطابق للمجلس التأديبي،
فهرس النص كاملا · 61 مادة