مادة madda
FR
الباب السادس: البحث عن المخالفات ومعاينتها والعقوبات الجنائيةالفصل الثاني: العقوبات الجنائية

المادة 44

من قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل

صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من عشرة آلاف (10.000) درهم إلى خمس مائة ألف (500.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص نشر عمدا بين الجمهور بأية طريقة ووسيلة معلومات كاذبة أو مضللة حول آفاق أو وضعية أحد الأشخاص المصدرين للأدوات المالية أو حول أفاق تطور أداة مالية معينة إذا كان من شأنها أن تؤثر في الأسعار أو بصفة عامة أن توقع الغير في الخطأ. ويمكن أن يصل مبلغ الغرامة المشار إليها أعلاه إلى خمس مرات مبلغ الربح المحتمل تحقيقه دون أن يقل عن هذا الربح، تطبق نفس العقوبات الواردة في هذه المادة على كل شخص قام أو حاول القيام عمدا، بصفة مباشرة أو بواسطة شخص آخر، بممارسة تحايل في سوق الأدوات المالية قصد التأثير في الأسعار أو بوجه عام عرقلة السير المنتظم للسوق من خلال إيقاع الغير في الخطأ.

طريقة الإحالةالمادة 44 من القانون رقم 43.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: العقوبات الجنائية

المادة 42 – المادة 51
  1. المادة 42كل شخص يحصل أثناء مزاولة مهنته أو القيام بمهامه على معلومات متميزة ويستخدمها لإنجاز أو المساعدة عمدا على إنجاز عملية أو عدة عمليات في السوق سواء بصورة مباشرة أو
  2. المادة 43يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة عشرين ألف (20.000) درهم إلى مائة ألف (100.000) درهم كل شخص يطلع الغير خارج الإطار العادي لمهنته أو مهامه على معلومات
  3. المادة 44يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من عشرة آلاف (10.000) درهم إلى خمس مائة ألف (500.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص نشر عمدا بين الجمهو
  4. المادة 45يراد بالربح المحتمل تحقيقه المنصوص عليه في المادتين 42 و 44 من هذا القانون الفرق بين الثمن الذي أنجزت به العملية الأولية ومتوسط سعر السند الملاحظ طوال الخمسة عش
  5. المادة 46يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000) درهم إلى مائة ألف (100.000) درهم كل شخص يعرقل القيام بمهام البحث والمراقبة المنوطة بالهيئة المغربية لسوق الرساميل.
  6. المادة 47يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من خمسين ألفا (50.000) إلى خمس مائة ألف (500.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص لم يقم بإيداع المبلغ المحدد
  7. المادة 48يعاقب بغرامة من عشرين ألفا (20.000) إلى مائتي ألف (200.000) درهم كل شخص يخضع لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، عملا بالمادة 4 أعلاه أو يعمل باعتباره ممثلا
  8. المادة 49دون الإخلال بالعقوبات المقررة في المادة 42 من هذا القانون، يتعرض للعزل أي عضو من أعضاء إدارة الهيئة المغربية لسوق الرساميل أو أحد مستخدميها، ينجز مباشرة أو بواس
  9. المادة 50يعتبر في حالة العود، حسب مدلول المادتين 46 و 48 من هذا القانون، كل شخص يرتكب مخالفة خلال الخمس سنوات الموالية لصدور حكم نهائي ضده بسبب أفعال مماثلة.
  10. المادة 51إذا تعلق الأمر بشخص معنوي، فإن عقوبات الحبس المنصوص عليها في هذا القانون تطبق على أعضاء أجهزة إدارته أو تدبيره أو تسييره.
فهرس النص كاملا · 61 مادة