مادة madda
FR
القسم الرابع: القواعد والمساطر المتعلقة بتلقي ودراسة ومعالجة التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بالأبحاث والتحرياتالفرع الخامس: محاضر الهيئة

المادة 112

من النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (رقم 46.19)

ف 1يقصد بالمحضر في مفهوم المادة 30 من القانون المتعلق بالهيئة، الوثيقة المحررة على دعامة ورقية أو إلكترونية من طرف مأمور الهيئة أثناء ممارسة مهامه والتي يضمنها ما عاينه أو ما تلقاه من تصريحات أو ما جمعه من معطيات أو ما قام به من عمليات تدخل ضمن اختصاصه، وفي حدود الإذن المخول له.

ف 2يجب أن يتضمن المحضر، على الخصوص، اسم محرره أو محرريه، وصفته ومكان عمله وتوقيعه، ويشار فيه إلى تاريخ وساعة إنجاز الإجراء وساعة تحرير المحضر إذا كانت تخالف ساعة إنجاز الإجراء.

طريقة الإحالةالمادة 112 من القانون رقم 46.19 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الخامس: محاضر الهيئة

المادة 111 – المادة 114
  1. المادة 111يجب على المأمورين أن يحرروا تقارير أو محاضر أو هما معا بشأن كل عملية بحث أو تحر يقومون بها، سواء تعلق الأمر بتدخل فوري أو تصد تلقائي أو بوقائع فتح لها ملف تبليغ
  2. المادة 112يقصد بالمحضر في مفهوم المادة 30 من القانون المتعلق بالهيئة، الوثيقة المحررة على دعامة ورقية أو إلكترونية من طرف مأمور الهيئة أثناء ممارسة مهامه والتي يضمنها ما
  3. المادة 113في الحالة التي تكون فيها التحريات والأبحاث منجزة بمشاركة ضابط أو ضباط الشرطة القضائية، طبقا لمقتضيات المادتين 25 و 28 من القانون المتعلق بالهيئة، يكون المحضر مو
  4. المادة 114طبقا لمقتضيات المادتين 25 و 26 من القانون المتعلق بالهيئة، ينجز محضر خاص بالاستماع، تدون فيه وجوبا هوية الشخص أو الأشخاص المستمع إليهم ورقم بطاقة هوياتهم الشخصي
فهرس النص كاملا · 147 مادة