القسم الرابع: القواعد والمساطر المتعلقة بتلقي ودراسة ومعالجة التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بالأبحاث والتحرياتالفرع الخامس: محاضر الهيئة
المادة 113
من النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (رقم 46.19)
في الحالة التي تكون فيها التحريات والأبحاث منجزة بمشاركة ضابط أو ضباط الشرطة القضائية، طبقا لمقتضيات المادتين 25 و 28 من القانون المتعلق بالهيئة، يكون المحضر موقعا في جميع صفحاته، بشكل مشترك، من طرف مأموري الهيئة وضابط أو ضباط الشرطة القضائية المعنيين. وفي هذه الحالة، تسلم نسخة من المحضر إلى ضباط الشرطة القضائية المشاركين في الأبحاث والتحريات ويحتفظ بالنسخة الأصلية لدى مأموري الهيئة.
طريقة الإحالةالمادة 113 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
الفرع الخامس: محاضر الهيئة
المادة 111 – المادة 114- المادة 111يجب على المأمورين أن يحرروا تقارير أو محاضر أو هما معا بشأن كل عملية بحث أو تحر يقومون بها، سواء تعلق الأمر بتدخل فوري أو تصد تلقائي أو بوقائع فتح لها ملف تبليغ
- المادة 112يقصد بالمحضر في مفهوم المادة 30 من القانون المتعلق بالهيئة، الوثيقة المحررة على دعامة ورقية أو إلكترونية من طرف مأمور الهيئة أثناء ممارسة مهامه والتي يضمنها ما
- المادة 113في الحالة التي تكون فيها التحريات والأبحاث منجزة بمشاركة ضابط أو ضباط الشرطة القضائية، طبقا لمقتضيات المادتين 25 و 28 من القانون المتعلق بالهيئة، يكون المحضر مو
- المادة 114طبقا لمقتضيات المادتين 25 و 26 من القانون المتعلق بالهيئة، ينجز محضر خاص بالاستماع، تدون فيه وجوبا هوية الشخص أو الأشخاص المستمع إليهم ورقم بطاقة هوياتهم الشخصي