المادة 114
من النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (رقم 46.19)
ف 1طبقا لمقتضيات المادتين 25 و 26 من القانون المتعلق بالهيئة، ينجز محضر خاص بالاستماع، تدون فيه وجوبا هوية الشخص أو الأشخاص المستمع إليهم ورقم بطاقة هوياتهم الشخصية عند الاقتضاء، وتصريحاتهم وأسئلة مأموري الهيئة والأجوبة التي يدلون بها على كل سؤال. وإذا كان الاستماع قد تم القيام به في إطار مسطرة الاستدعاء المنصوص عليها في المادة 26 من القانون المتعلق بالهيئة أو في إطار الاستدعاء الذي قد يتم عبر الاستعانة بضباط الشرطة القضائية تفعيلا لمقتضيات المادتين 25 و 28 من القانون المتعلق بالهيئة تدون في محضر الاستماع جميع المعطيات المتعلقة بالاستدعاء.
ف 2يتعين عرض المحضر على الشخص المستمع إليه قصد الاطلاع عليه، ويشار إلى ذلك في المحضر، ثم يدون المأمور المكلف الإضافات أو التغييرات أو الملاحظات التي يبديها المستمع إليه، أو يشير إلى عدم وجودها، من أجل تدقيق مطابقة المحضر لما تم التصريح به خلال جلسة الاستماع.
ف 3يوقع الشخص المستمع إليه إلى جانب مأمور الهيئة على المحضر بعد الانتهاء من تقديم التصريحات وبعد التدقيقات المحتملة، ويدون اسمه بخط يده. وإذا كان لا يحسن الكتابة أو التوقيع، يضع بصمته ويشار إلى ذلك في المحضر.
ف 4ينبغي أن يتضمن المحضر الإشارة، عند الاقتضاء، إلى رفض التوقيع أو الإبصام أو عدم استطاعته، مع بيان أسباب ذلك، إن وجدت.
ف 5إذا كان المحضر يتعلق بالاستماع المنجز في إطار مسطرة الاستدعاء المنصوص عليها في المادة 26 من القانون المتعلق بالهيئة، يتم إخبار الشخص المستمع إليه بحقه في الحصول على نسخة من محضر الاستماع.
سؤال عن المادة 114؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 114 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
الفرع الخامس: محاضر الهيئة
المادة 111 – المادة 114- المادة 111يجب على المأمورين أن يحرروا تقارير أو محاضر أو هما معا بشأن كل عملية بحث أو تحر يقومون بها، سواء تعلق الأمر بتدخل فوري أو تصد تلقائي أو بوقائع فتح لها ملف تبليغ
- المادة 112يقصد بالمحضر في مفهوم المادة 30 من القانون المتعلق بالهيئة، الوثيقة المحررة على دعامة ورقية أو إلكترونية من طرف مأمور الهيئة أثناء ممارسة مهامه والتي يضمنها ما
- المادة 113في الحالة التي تكون فيها التحريات والأبحاث منجزة بمشاركة ضابط أو ضباط الشرطة القضائية، طبقا لمقتضيات المادتين 25 و 28 من القانون المتعلق بالهيئة، يكون المحضر مو
- المادة 114طبقا لمقتضيات المادتين 25 و 26 من القانون المتعلق بالهيئة، ينجز محضر خاص بالاستماع، تدون فيه وجوبا هوية الشخص أو الأشخاص المستمع إليهم ورقم بطاقة هوياتهم الشخصي