ج.ر 7412 · ص 4322
الباب العاشر: الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيينالفرع الثاني: رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين
المادة 132
ف 1يعين المكتب التنفيذي، من بين أعضائه، لجنة خاصة مكونة من ثلاثة مفوضين قضائيين، من غير المترشحين لمنصب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، تتولى الإشراف على سير العملية الانتخابية والبث في جميع المسائل التي قد تثيرها عملية التصويت، وتضمن مقرراتها في محاضر.
ف 2إذا تعذر تعيين أعضاء اللجنة الخاصة من بين أعضاء المكتب التنفيذي، يعين هذا المكتب اللجنة المذكورة من خارج أعضائه.
ف 3يرأس هذه اللجنة العضو الأكبر سنا، ويتولى العضو الأصغر سنا مهام المقرر.
طريقة الإحالةالمادة 132 من القانون رقم 46.21 — madda.ma
الفرع الثاني: رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين
المادة 121 – المادة 138- المادة 121يمارس رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين جميع الصلاحيات اللازمة لضمان حسن سير الهيئة، كما يسهر على تنفيذ قرارات الجمعية العامة والمكتب التنفيذي للهيئة.
- المادة 122ينتخب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد.
- المادة 123يشترط في المترشح لمنصب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين ما يلي:
- المادة 124لا يتمتع بصفة ناخب إلا المفوض القضائي الذي يمارس المهنة بصفة فعلية وأدى التزاماته المالية المنصوص عليها في هذا القانون.
- المادة 125لا يمكن الجمع بين منصب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين وبين منصب رئيس مجلس جهوي للمفوضين القضائيين.
- المادة 126ينتخب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين خلال النصف الثاني من شهر ماي من قبل رؤساء المجالس الجهوية وأعضاء مكاتبها، عن طريق الاقتراع الفردي السري المباشر وبا
- المادة 127يتولى المكتب التنفيذي اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.
- المادة 128يحق لكل شخص من الأشخاص المشار إليهم في البند الأول من المادة 127 أعلاه، لم يرد اسمه في اللائحة المذكورة، الطعن في مقرر المكتب التنفيذي أمام المحكمة الابتدائية ا
- المادة 129يودع المترشحون مباشرة لدى رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين تصريحاتهم بالترشيح مقابل وصل، يسلم فورا، يتضمن اسم المترشح وتاريخ وساعة الإيداع.
- المادة 130يحق لكل مترشح لم يرد اسمه في القائمة المشار إليها في المادة 129 أعلاه، الطعن فيها أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ نشر
- المادة 131للمترشحين خلال الفترة المحددة في المقرر المنصوص عليه في المادة 127 أعلاه، أن يعرفوا الناخبين بأنفسهم، في احترام تام لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه
- المادة 132يعين المكتب التنفيذي، من بين أعضائه، لجنة خاصة مكونة من ثلاثة مفوضين قضائيين، من غير المترشحين لمنصب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، تتولى الإشراف على س
- المادة 133التصويت حق شخصي لا يجوز تفويضه.
- المادة 134يمكن لكل مترشح لمنصب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين أن يعين مفوضا قضائيا يمثله، ليراقب بصفة مستمرة سير عملية التصويت وفرز الأصوات وإحصائها بواسطة طلب يو
- المادة 135تحدد كيفيات التصويت وفرز الأصوات، وكذا نموذج محاضر انتخاب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بنص تنظيمي .
- المادة 136تحرر اللجنة المنصوص عليها في المادة 132 أعلاه، المحاضر المتعلقة بالعملية الانتخابية في ثلاثة نظائر.
- المادة 137يتولى المكتب التنفيذي الإعلان عن النتائج النهائية التي حصل عليها كل مترشح، ويضمن ذلك في محضر في ثلاثة نظائر.
- المادة 138يتعين على رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين تبليغ نظير محضر الانتخاب إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرب