ج.ر 7412 · ص 4322
الباب العاشر: الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيينالفرع الثاني: رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين
المادة 136
ف 1تحرر اللجنة المنصوص عليها في المادة 132 أعلاه، المحاضر المتعلقة بالعملية الانتخابية في ثلاثة نظائر.
ف 2يتسلم ممثلو المترشحين الحاضرون نسخا من هذه المحاضر بعد توقيعها وترقيمها من قبل رئيس اللجنة وأعضائها، وتكون لنسخ هذه المحاضر نفس حجية نظائرها الأصلية.
ف 3توضع هذه المحاضر في غلاف مختوم يوقع عليه أعضاء اللجنة. كما توضع أوراق التصويت المعتبرة صحيحة والأوراق الملغاة والأوراق المتنازع بشأنها في أغلفة مستقلة مختومة تحمل توقيعات أعضاء اللجنة.
ف 4توضع الأغلفة المذكورة في غلاف واحد مختوم وموقع عليه من قبل رئيس اللجنة.
ف 5يسلم رئيس اللجنة فورا الغلاف المختوم المشار إليه في الفقرة السابقة إلى رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين مقابل وصل.
طريقة الإحالةالمادة 136 من القانون رقم 46.21 — madda.ma
الفرع الثاني: رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين
المادة 121 – المادة 138- المادة 121يمارس رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين جميع الصلاحيات اللازمة لضمان حسن سير الهيئة، كما يسهر على تنفيذ قرارات الجمعية العامة والمكتب التنفيذي للهيئة.
- المادة 122ينتخب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد.
- المادة 123يشترط في المترشح لمنصب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين ما يلي:
- المادة 124لا يتمتع بصفة ناخب إلا المفوض القضائي الذي يمارس المهنة بصفة فعلية وأدى التزاماته المالية المنصوص عليها في هذا القانون.
- المادة 125لا يمكن الجمع بين منصب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين وبين منصب رئيس مجلس جهوي للمفوضين القضائيين.
- المادة 126ينتخب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين خلال النصف الثاني من شهر ماي من قبل رؤساء المجالس الجهوية وأعضاء مكاتبها، عن طريق الاقتراع الفردي السري المباشر وبا
- المادة 127يتولى المكتب التنفيذي اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.
- المادة 128يحق لكل شخص من الأشخاص المشار إليهم في البند الأول من المادة 127 أعلاه، لم يرد اسمه في اللائحة المذكورة، الطعن في مقرر المكتب التنفيذي أمام المحكمة الابتدائية ا
- المادة 129يودع المترشحون مباشرة لدى رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين تصريحاتهم بالترشيح مقابل وصل، يسلم فورا، يتضمن اسم المترشح وتاريخ وساعة الإيداع.
- المادة 130يحق لكل مترشح لم يرد اسمه في القائمة المشار إليها في المادة 129 أعلاه، الطعن فيها أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ نشر
- المادة 131للمترشحين خلال الفترة المحددة في المقرر المنصوص عليه في المادة 127 أعلاه، أن يعرفوا الناخبين بأنفسهم، في احترام تام لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه
- المادة 132يعين المكتب التنفيذي، من بين أعضائه، لجنة خاصة مكونة من ثلاثة مفوضين قضائيين، من غير المترشحين لمنصب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، تتولى الإشراف على س
- المادة 133التصويت حق شخصي لا يجوز تفويضه.
- المادة 134يمكن لكل مترشح لمنصب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين أن يعين مفوضا قضائيا يمثله، ليراقب بصفة مستمرة سير عملية التصويت وفرز الأصوات وإحصائها بواسطة طلب يو
- المادة 135تحدد كيفيات التصويت وفرز الأصوات، وكذا نموذج محاضر انتخاب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بنص تنظيمي .
- المادة 136تحرر اللجنة المنصوص عليها في المادة 132 أعلاه، المحاضر المتعلقة بالعملية الانتخابية في ثلاثة نظائر.
- المادة 137يتولى المكتب التنفيذي الإعلان عن النتائج النهائية التي حصل عليها كل مترشح، ويضمن ذلك في محضر في ثلاثة نظائر.
- المادة 138يتعين على رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين تبليغ نظير محضر الانتخاب إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرب