مادةmadda
FR
ج.ر 7412 · ص 4322
الباب العاشر: الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيينالفرع الرابع: المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين

المادة 151

من قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين

ف 1يودع المترشحون مباشرة لدى رئيس المجلس الجهوي، تصريحاتهم بالترشيح مقابل وصل، يسلم فورا، يتضمن اسم المترشح وتاريخ وساعة الإيداع.

ف 2يحدد بنص تنظيمي نموذج التصريح بالترشيح لمنصب رئيس المجلس الجهوي وعضوية مكتبه وكذا الوثائق التي يتعين إرفاقها به.

ف 3يحدد أجل إيداع التصريحات بالترشيح في خمسة (5) أيام.

ف 4تسجل الترشيحات بسجل خاص، يبين فيه تاريخ وساعة تلقي الترشيح، والاسم الشخصي والعائلي للمترشح، ومقر مكتبه، وتاريخ تعيينه في المهنة، وعنوان بريده الإلكتروني المهني.

ف 5يحصر مكتب المجلس الجهوي قائمة الترشيحات لمنصب رئيس المجلس الجهوي وأعضاء مكتبه، حسب الترتيب الذي تم وفقه إيداع الترشيحات، بعد التأكد من توافر شروط الترشيح المشار إليها في المادتين 154 و 155 بعده، حسب الحالة.

ف 6تنشر القائمة المذكورة بالموقع الإلكتروني للمجلس وبالموقع الإلكتروني للهيئة، ويعلن عنها بكل الوسائل المتاحة.

طريقة الإحالةالمادة 151 من القانون رقم 46.21 — madda.ma

الفرع الرابع: المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين

المادة 144 – المادة 166
  1. المادة 144تحدث مجالس جهوية للمفوضين القضائيين على صعيد دوائر محاكم الاستئناف، على أن يكون عدد المفوضين القضائيين المشكلين للمجلس مائة (100) مفوض قضائي على الأقل، وفي حالة
  2. المادة 145يتألف مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين إضافة إلى رئيس المجلس ورئيس المجلس الجهوي لآخر ولاية، من:
  3. المادة 146ينتخب مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين من بين أعضائه:
  4. المادة 147يسهر رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين على ضمان حسن سير هذا المجلس وتنفيذ قرارات مكتبه، كما يقوم بالمهام التالية:
  5. المادة 148يزاول المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بواسطة مكتبه المهام التالية:
  6. المادة 149يتولى مكتب المجلس الجهوي اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب رئيس المجلس الجهوي وأعضاء مكتبه.
  7. المادة 150يحق لكل مفوض قضائي لم يرد اسمه في مقرر المجلس المنصوص عليه في المادة 149 أعلاه، الطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية الإدارية المختصة أو القسم المتخصص في القضاء ال
  8. المادة 151يودع المترشحون مباشرة لدى رئيس المجلس الجهوي، تصريحاتهم بالترشيح مقابل وصل، يسلم فورا، يتضمن اسم المترشح وتاريخ وساعة الإيداع.
  9. المادة 152يحق لكل مترشح لم يرد اسمه في القائمة المشار إليها في المادة 151 أعلاه، الطعن فيها أمام المحكمة الابتدائية الإدارية المختصة أو القسم المتخصص في القضاء الإداري با
  10. المادة 153ينتخب رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد.
  11. المادة 154يشترط في المترشح لرئاسة المجلس الجهوي ما يلي:
  12. المادة 155يشترط في المترشح لعضوية مكتب المجلس الجهوي الشروط المنصوص عليها في المادة 154 أعلاه، باستثناء شرط الأقدمية الذي يحدد في خمس (5) سنوات على الأقل من الممارسة الفع
  13. المادة 156يتمتع بصفة ناخب المفوض القضائي الذي يزاول مهامه بدائرة اختصاص المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين، وأدى ما بذمته من التزامات مالية.
  14. المادة 157للمترشحين خلال الفترة المحددة في المقرر المنصوص عليه في المادة 149 أعلاه، أن يعرفوا الناخبين بأنفسهم في احترام تام لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه
  15. المادة 158ينتخب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين، خلال النصف الأخير من شهر مارس من قبل المفوضين القضائيين المزاولين مهامهم بدائرة اختصاص المجلس المذكور،
  16. المادة 159يعين مكتب المجلس الجهوي، من بين أعضائه، لجنة خاصة مكونة من ثلاثة مفوضين قضائيين، من غير المترشحين لمنصب رئيس المجلس أو أعضاء مكتبه، تتولى الإشراف على سير العملي
  17. المادة 160التصويت حق شخصي لا يجوز تفويضه.
  18. المادة 161يمكن لكل مترشح لمنصب رئيس المجلس أو لعضوية مكتبه أن يعين مفوضا قضائيا يمثله ليراقب بصفة مستمرة سير عملية التصويت وفرز الأصوات وإحصائها بواسطة طلب يوجهه إلى رئيس
  19. المادة 162تحدد كيفيات التصويت وفرز الأصوات، وكذا نموذج محاضر انتخاب رئيس المجلس الجهوي وأعضاء مكتبه، بنص تنظيمي .
  20. المادة 163تحرر اللجنة المنصوص عليها في المادة 159 أعلاه، المحاضر المتعلقة بالعملية الانتخابية في ثلاثة نظائر.
  21. المادة 164يتولى مكتب المجلس الجهوي الإعلان عن النتائج النهائية، ويضمن ذلك في محضر في أربعة نظائر.
  22. المادة 165يتولى رئيس المكتب الجهوي تبليغ نظير محضر الانتخاب إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص ورئيس الهيئة الوطنية ل
  23. المادة 166يجتمع مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين وفقا للكيفية المنصوص عليها في المادة 141 أعلاه، كما تتم مداولاته وفقا لمقتضيات المادة 142 أعلاه.
فهرس النص كاملا · 175 مادة