ج.ر 7412 · ص 4322
الباب العاشر: الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيينالفرع الرابع: المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين
المادة 153
ف 1ينتخب رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد.
ف 2ينتخب أعضاء مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
طريقة الإحالةالمادة 153 من القانون رقم 46.21 — madda.ma
الفرع الرابع: المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين
المادة 144 – المادة 166- المادة 144تحدث مجالس جهوية للمفوضين القضائيين على صعيد دوائر محاكم الاستئناف، على أن يكون عدد المفوضين القضائيين المشكلين للمجلس مائة (100) مفوض قضائي على الأقل، وفي حالة
- المادة 145يتألف مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين إضافة إلى رئيس المجلس ورئيس المجلس الجهوي لآخر ولاية، من:
- المادة 146ينتخب مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين من بين أعضائه:
- المادة 147يسهر رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين على ضمان حسن سير هذا المجلس وتنفيذ قرارات مكتبه، كما يقوم بالمهام التالية:
- المادة 148يزاول المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بواسطة مكتبه المهام التالية:
- المادة 149يتولى مكتب المجلس الجهوي اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب رئيس المجلس الجهوي وأعضاء مكتبه.
- المادة 150يحق لكل مفوض قضائي لم يرد اسمه في مقرر المجلس المنصوص عليه في المادة 149 أعلاه، الطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية الإدارية المختصة أو القسم المتخصص في القضاء ال
- المادة 151يودع المترشحون مباشرة لدى رئيس المجلس الجهوي، تصريحاتهم بالترشيح مقابل وصل، يسلم فورا، يتضمن اسم المترشح وتاريخ وساعة الإيداع.
- المادة 152يحق لكل مترشح لم يرد اسمه في القائمة المشار إليها في المادة 151 أعلاه، الطعن فيها أمام المحكمة الابتدائية الإدارية المختصة أو القسم المتخصص في القضاء الإداري با
- المادة 153ينتخب رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد.
- المادة 154يشترط في المترشح لرئاسة المجلس الجهوي ما يلي:
- المادة 155يشترط في المترشح لعضوية مكتب المجلس الجهوي الشروط المنصوص عليها في المادة 154 أعلاه، باستثناء شرط الأقدمية الذي يحدد في خمس (5) سنوات على الأقل من الممارسة الفع
- المادة 156يتمتع بصفة ناخب المفوض القضائي الذي يزاول مهامه بدائرة اختصاص المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين، وأدى ما بذمته من التزامات مالية.
- المادة 157للمترشحين خلال الفترة المحددة في المقرر المنصوص عليه في المادة 149 أعلاه، أن يعرفوا الناخبين بأنفسهم في احترام تام لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه
- المادة 158ينتخب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين، خلال النصف الأخير من شهر مارس من قبل المفوضين القضائيين المزاولين مهامهم بدائرة اختصاص المجلس المذكور،
- المادة 159يعين مكتب المجلس الجهوي، من بين أعضائه، لجنة خاصة مكونة من ثلاثة مفوضين قضائيين، من غير المترشحين لمنصب رئيس المجلس أو أعضاء مكتبه، تتولى الإشراف على سير العملي
- المادة 160التصويت حق شخصي لا يجوز تفويضه.
- المادة 161يمكن لكل مترشح لمنصب رئيس المجلس أو لعضوية مكتبه أن يعين مفوضا قضائيا يمثله ليراقب بصفة مستمرة سير عملية التصويت وفرز الأصوات وإحصائها بواسطة طلب يوجهه إلى رئيس
- المادة 162تحدد كيفيات التصويت وفرز الأصوات، وكذا نموذج محاضر انتخاب رئيس المجلس الجهوي وأعضاء مكتبه، بنص تنظيمي .
- المادة 163تحرر اللجنة المنصوص عليها في المادة 159 أعلاه، المحاضر المتعلقة بالعملية الانتخابية في ثلاثة نظائر.
- المادة 164يتولى مكتب المجلس الجهوي الإعلان عن النتائج النهائية، ويضمن ذلك في محضر في أربعة نظائر.
- المادة 165يتولى رئيس المكتب الجهوي تبليغ نظير محضر الانتخاب إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص ورئيس الهيئة الوطنية ل
- المادة 166يجتمع مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين وفقا للكيفية المنصوص عليها في المادة 141 أعلاه، كما تتم مداولاته وفقا لمقتضيات المادة 142 أعلاه.