مادةmadda
FR
ج.ر 5031 · ص 2368
الباب الثالث: تدابير تتعلق بالإعانة المقدمة للمقاولة الصغرى والمتوسطةالفصل الثاني: أحكام تتعلق بتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطةصندوق ضمان القروض الممنوحة عند إحداث المقاولة الحديثة العهد

المادة 38

من قانون رقم 53.00 يتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة

ف 1يمكن أن يستفيد من القروض المشار إليها فـي المادة 37 أعلاه، المقاولون الشباب بصفة فردية أو الشركات والتعاونيات التي يؤسسونها.

ف 2ويجب أن تتوفر في المقاولين الشباب بصفة فردية وفي المساهمين في الشركات وحاملي حصص التعاونيات المشار إليهم أعلاه شروط الأهلية التالية:

  1. –أن يكونوا مغاربة؛
  2. –أن يبلغوا من العمر 20 سنة على الأقل و 45 سنة على الأكثر في تاريخ طلب منح القروض. غير أن استثناء يمكن أن يقرر فـي شأن حد السن المنحصر فـي 45 سنة لفائدة شريك واحد إذا منح القرض في إطار شركة أو تعاونية؛
  3. –أن يقدموا مشروعا صالحـا للتأسيس الأول أو للإحداث. غير أن مشاريع التوسيع يمكن أن تقبل وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 39 بعده.

ف 3استثناء من أحكام المادة 12 من القانون رقم 24.83 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون، فإن التعاونيات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة يمكن ألا تضم سوى ثلاثة أعضاء.

طريقة الإحالةالمادة 38 من القانون رقم 53.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

صندوق ضمان القروض الممنوحة عند إحداث المقاولة الحديثة العهد

المادة 37 – المادة 49
  1. المادة 37يمكن منح قروض من لدن المؤسسات البنكية أو أي مؤسسة مالية أخرى يعتمدها لهذا الغرض الوزير المكلف بالمالية للمقاولين الذين تتوفر فيهم الشروط المقررة في المادة 38 بع
  2. المادة 38يمكن أن يستفيد من القروض المشار إليها فـي المادة 37 أعلاه، المقاولون الشباب بصفة فردية أو الشركات والتعاونيات التي يؤسسونها.
  3. المادة 39لا يمنح في إطار هذا القانون إلا قرض واحد لكل شخص طبيعي أو شخص معنوي مشار إليه في المادة 38 أعلاه. غير أن قروضا يمكن أن تمنح في إطار توسيع إلى كـل شريك جديد أو م
  4. المادة 40يمكن أن يستفيد كل مشروع معتمد من قرض يساوي مبلغه مليون درهم على الأكثر من مجموع تكلفته إذا تعلق الأمر بمشروع فردي وثلاثة ملايين درهم إذا تعلق الأمر بمشاريع مزمع
  5. المادة 41تمنح المؤسسات المتدخلة القروض وفق الشروط التالية:
  6. المادة 42توجه طلبات القروض إلى إحدى المؤسسات المتدخلة.
  7. المادة 43تؤمن المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات المتدخلة فيما يتعلق بتمويل مشاريع استثمار المقاولين الشباب المتمتعين بالأهلية للاستفادة من هذا القانون بما يلي:
  8. المادة 44يضمن صندوق الضمان في حدود 85% إرجاع المبلغ الأصلي للقرض الممنوح من لدن المؤسسات المتدخلة مضافة إليه الفوائد العادية وإن اقتضى الحال الفوائد عن التأخير.
  9. المادة 45تتكون موارد صندوق الضمان من:
  10. المادة 46تقوم بتسيير صندوق الضمان المشار إليه فـي المادة 43 أعلاه لحساب الدولة واحدة أو أكثر من هيئات الضمان على أساس اتفاقية تبرم مع الدولة لهذا الغرض.
  11. المادة 47تساهم الدولة بواسطة صندوق النهوض بتشغيل الشباب في تمويل الأعمال التالية لفائدة المقاولين الشباب:
  12. المادة 48تنسخ أحكام:
  13. المادة 49تظل القروض المشتركة الممنوحة قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، عملا بأحكام القانون رقم 36.87 المتعلق بمنح قروض لمساعدة الراغبين في إنجاز بعض المشاري
فهرس النص كاملا · 62 مادة