ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: المسطرة الكتابيةالباب الثالث: إجراءات تحقيق الدعوىالفرع الرابع: الأبحاث
المادة 140
ف 1يستمع إلى الشهود على انفراد، بمحضر الأطراف أو دفاعهم أو وكلائهم.
ف 2يدلي كل شاهد قبل سماع شهادته ببطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية أو ما يقوم مقامها عند تعذر الإدلاء بها، ويصرح باسمه الشخصي والعائلي ومهنته وسنه وموطنه ومدى قرابته أو مصاهرته للأطراف مع ذكر درجتها، وما إذا كان أجيرا عند أحدهم.
ف 3يقسم الشاهد، تحت طائلة البطلان، بعد التأكد من عدم قيام موانع الشهادة، على قول الحقيقة.
ف 4لا يؤدي الأفراد الذين لم يبلغوا من العمر ثماني عشرة (18) سنة اليمين، ولا يستمع إليهم، إلا على سبيل الاستئناس.
ف 5يمكن إعادة سماع الشهود ومواجهة بعضهم ببعض.
ف 6يجوز أن تتلى على الشهود المقتضيات المتعلقة بالمعاقبة على شهادة الزور.
طريقة الإحالةالمادة 140 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
الفرع الرابع: الأبحاث
المادة 135 – المادة 148- المادة 135يجوز الأمر بالبحث في شأن الوقائع التي يبدو التثبت منها مفيدا في تحقيق الدعوى.
- المادة 136يبين المقرر القاضي بالبحث الوقائع التي سيجرى بشأنها، وكذلك تاريخ وساعة الجلسة التي سيتم فيها.
- المادة 137يجوز للمحكمة أن تقرر أيضا الانتقال إلى عين المكان، والاستماع فيه إلى الشهود.
- المادة 138يجوز للأطراف استدعاء شهودهم، وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 83 أعلاه وما بعدها.
- المادة 139لا تقبل شهادة من كانت بينهم وبين أحد الأطراف أو أزواجهم رابطة مباشرة من قرابة أو مصاهرة من الأصول أو الفروع إلى الدرجة الرابعة، عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك.
- المادة 140يستمع إلى الشهود على انفراد، بمحضر الأطراف أو دفاعهم أو وكلائهم.
- المادة 141يجب أن يفصل بين تاريخ تسليم الاستدعاء وتاريخ حضور الشهود خمسة (5) أيام على الأقل، إذا كان الشاهد يقيم بدائرة نفوذ المحكمة، ويمدد هذا الأجل إلى خمسة عشر (15) يوم
- المادة 142إذا ثبت أن هناك استحالة لحضور الشاهد في التاريخ المحدد، أمكن تأخير القضية إلى تاريخ لاحق أو الانتقال قصد تلقي شهادته.
- المادة 143يمكن تجريح الشهود لعدم أهليتهم لأداء الشهادة، أو لأي سبب قانوني آخر يمنعهم من أدائها.
- المادة 144يجب تقديم التجريح، قبل أداء الشهادة، إلا إذا ظهر سببه بعد ذلك.
- المادة 145يؤدي الشاهد شهادته شفاهيا، ولا يمكن له أن يستعين بتصريحات مكتوبة، إلا بصفة استثنائية وبعد إذن المحكمة له بذلك.
- المادة 146يمكن لأي طرف في الدعوى أو دفاعه أو وكيله، في إطار الأبحاث التي تأمر بها المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، حسب الحالة، أن يطرح، بواسطة المحكمة أ
- المادة 147يحرر كاتب الضبط محضرا بشهادة الشهود، يوقعه إلى جانب رئيس الهيئة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، حسب الأحوال، يتضمن البيانات التالية:
- المادة 148تبت المحكمة حالا بعد البحث، أو تؤخر القضية إلى جلسة مقبلة، إذا لم تكن جاهزة للحكم.