مادة madda
FR
ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: المسطرة الكتابيةالباب الثالث: إجراءات تحقيق الدعوىالفرع الخامس: اليمين

المادة 150

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

ف 1إذا عاق الطرف مانع مشروع وثابت بصفة قانونية عن حضور جلسة أداء اليمين بالمحكمة، أمكن الانتقال إليه من طرف قاض أو هيئة قضائية منتدبة بأداء اليمين بمحضر دفاعه أو بعد استدعائه، على أن يحرر محضر بذلك من طرف كاتب الضبط.

ف 2إذا كان الطرف الذي وجهت إليه اليمين أو ردت عليه يسكن خارج دائرة نفوذ المحكمة، أمكن لها أن تأمر بأن يؤدي اليمين أمام محكمة موطنه أو محل إقامته، ويحرر محضر بذلك.

طريقة الإحالةالمادة 150 من القانون رقم 58.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الخامس: اليمين

المادة 149 – المادة 154
  1. المادة 149إذا وجه أحد الأطراف اليمين الحاسمة إلى خصمه، لإثبات ادعاء، أو ردها هذا الأخير لحسم النزاع نهائيا، أصدرت المحكمة أمرا تمهيديا بأداء اليمين في الجلسة بحضور أطراف
  2. المادة 150إذا عاق الطرف مانع مشروع وثابت بصفة قانونية عن حضور جلسة أداء اليمين بالمحكمة، أمكن الانتقال إليه من طرف قاض أو هيئة قضائية منتدبة بأداء اليمين بمحضر دفاعه أو ب
  3. المادة 151إذا اعتبرت المحكمة أن أحد الأطراف لم يعزز ادعاءاته بالحجج الكافية، أمكن لها تلقائيا أن توجه اليمين المتممة إلى هذا الطرف، بأمر تمهيدي يبين الوقائع التي ستتلقى ا
  4. المادة 152يمكن للمحكمة أن تأمر بأن تؤدى اليمين طبقا للشروط والصيغة التي تلزم ضمير من يؤديها، ويثبت ذلك في الأمر الذي يحدد الوقائع التي تؤدى اليمين بشأنها، والأجل والمكان
  5. المادة 153يجوز للنائب القانوني طلب توجيه اليمين للخصم إذا كان مخولا بذلك، ولا يجوز له أداء اليمين نيابة عمن يمثله.
  6. المادة 154توجه المحكمة تلقائيا، لمن ادعى حقا على التركة وأثبت وجوده، يمينا على أنه لم يستوف هذا الحق من المتوفى بنفسه أو بغيره، ولا أنه أبرأ المتوفى منه أو أحاله على غيره
فهرس النص كاملا · 644 مادة