ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: ادعاء الزورالقسم الرابع: المساطر الخاصة بالاستعجال ومسطرة الأمر بالأداءالباب الثاني: قضاء الاستعجال
المادة 232
ف 1يجوز لقاضي المستعجلات، بحسب الأحوال، البت في المصاريف أو الأمر بالاحتفاظ بالبت فيها إلى أن تقع تصفيتها مع المصاريف المتعلقة بدعوى الموضوع.
ف 2تودع أصول الأوامر الاستعجالية بكتابة الضبط، ويكون منها سجل خاص.
طريقة الإحالةالمادة 232 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
الباب الثاني: قضاء الاستعجال
المادة 226 – المادة 232- المادة 226يختص رئيس محكمة الدرجة الأولى أو رئيس القسم المتخصص بالمحكمة الابتدائية أو من ينوب عن كل منهما، بصفته قاضيا للمستعجلات، بالبت في الحراسة القضائية، أو في أي إجرا
- المادة 227يمكن أن يقدم الطلب في غير الأيام والساعات المعينة للقضاء المستعجل في حالة الاستعجال القصوى، سواء إلى قاضي المستعجلات ولو بمحل إقامته، أو إلى مقر المحكمة، وقبل ا
- المادة 228يبين المقال بإيجاز موضوع الدعوى والوقائع والأسباب الموجبة لتقديمه، ويرفق بالمستندات التي يرغب المدعي في استعمالها.
- المادة 229يستدعى الطرف المدعى عليه داخل أجل مناسب، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المواد 83 أعلاه وما بعدها.
- المادة 230تكون الأوامر الاستعجالية مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون، ويمكن لقاضي المستعجلات مع ذلك أن يقيد التنفيذ بتقديم كفالة بنكية أو نقدية، كما يمكنه أن يأمر بالتن
- المادة 231يمكن إيقاف التنفيذ المعجل بقوة القانون من طرف الرئيس الأول أو رئيس القسم المتخصص أو من ينوب عن كل منهما، إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ.
- المادة 232يجوز لقاضي المستعجلات، بحسب الأحوال، البت في المصاريف أو الأمر بالاحتفاظ بالبت فيها إلى أن تقع تصفيتها مع المصاريف المتعلقة بدعوى الموضوع.