ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: ادعاء الزورالقسم الخامس: المساطر الخاصةالباب السادس: التجريح
المادة 338
يحال طلب التجريح إلى محكمة الدرجة الثانية المختصة خلال ثلاثة (3) أيام من الجواب بالرفض أو السكوت، إذا تعلق الأمر بمستشار يعمل بها، أو بقاض، أو برئيس محكمة يعمل بدائرة نفوذها، وإلى محكمة النقض إذا تعلق الأمر بمستشار يعمل بها، أو برئيس أول لمحكمة الدرجة الثانية.
طريقة الإحالةالمادة 338 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
الباب السادس: التجريح
المادة 335 – المادة 342- المادة 335يمكن تجريح كل قاض للأحكام:
- المادة 336يقدم طلب التجريح وفق القواعد المقررة في المقال الافتتاحي للدعوى، إلى رئيس محكمة الدرجة الأولى أو الرئيس الأول لمحكمة الدرجة الثانية أو الرئيس الأول لمحكمة النقض
- المادة 337يبلغ الرئيس الموجه إليه طلب التجريح، القاضي المعني بالأمر ليصرح خلال أجل عشرة
- المادة 338يحال طلب التجريح إلى محكمة الدرجة الثانية المختصة خلال ثلاثة (3) أيام من الجواب بالرفض أو السكوت، إذا تعلق الأمر بمستشار يعمل بها، أو بقاض، أو برئيس محكمة يعمل
- المادة 339تبت المحكمة المختصة في غرفة المشورة، وجوبا، خلال أجل عشرة (10) أيام بعد الاستماع، عند الاقتضاء، لإيضاحات الطرف طالب التجريح والطرف المطلوب تجريحه.
- المادة 340يمكن للقاضي المجرَّح فيه أن يطلب، عند الاقتضاء، تعويضه عن الأضرار، غير أنه لا يمكن للقاضي الذي يقيم أو ينوي إقامة دعوى التعويض أن يشارك بعد ذلك في الحكم في القض
- المادة 341يجب على كل قاضٍ يعلم بوجود أحد أسباب التجريح المذكورة في المادة 335 أعلاه أو أي سبب آخر بينه وبين أحد الأطراف، أن يصرح بذلك كتابة:
- المادة 342تطبق أسباب التجريح المتعلقة بقاضي الأحكام على قاضي النيابة العامة، إذا كان طرفا منضما، ولا يجرح إذا كان طرفا رئيسيا.