ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: ادعاء الزورالقسم الخامس: المساطر الخاصةالباب السابع: تنازع الاختصاص
المادة 345
ف 1ينظر في المقال بغرفة المشورة دون حضور الأطراف أو وكلائهم.
ف 2تصدر المحكمة التي قدم إليها المقال إذا اعتبرت عدم وجود تنازع للاختصاص، قرارا معللا بالرفض قابلا للطعن بطريق النقض، إذا لم تكن المحكمة هي محكمة النقض.
ف 3تعيد المحكمة التي قدم إليها المقال إذا اعتبرت أنه يمكن أن يكون هناك تنازع للاختصاص، القضية إلى المستشار المقرر ليبت فيها وفق الإجراءات العادية والآجال المقررة بمقتضى القانون، بعد تخفيضها حينئذ إلى النصف.
ف 4يوقف هذا القرار ابتداء من تاريخه، كل إجراء ومسطرة أمام قاضي الموضوع.
ف 5يكون معيبا بالبطلان، كل إجراء قد يقع خرقا للتوقيف الممنوح باستثناء مجرد الإجراءات التحفظية.
طريقة الإحالةالمادة 345 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
الباب السابع: تنازع الاختصاص
المادة 343 – المادة 345- المادة 343يكون هناك مجال لتنازع الاختصاص إذا أصدرت عدة محاكم في نزاع واحد قرارات غير قابلة للطعن، صرحت فيها باختصاصها أو عدم اختصاصها فيه.
- المادة 344يقدم طلب الفصل في تنازع الاختصاص بمقال أمام المحكمة الأعلى درجة المشتركة بين المحاكم التي يطعن في أحكامها أمامها، وأمام محكمة النقض إذا تعلق الأمر بمحاكم لا تخض
- المادة 345ينظر في المقال بغرفة المشورة دون حضور الأطراف أو وكلائهم.