مادةmadda
FR
ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: ادعاء الزورالقسم العاشر: مقتضيات مشتركة بين جميع المحاكم

المادة 601

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

يجب التقيد بالآجال المحددة في هذا القانون، أو في قوانين أخرى لممارسة حق التقاضي، والطعن تحت طائلة الجزاءات المقررة قانونا.

طريقة الإحالةالمادة 601 من القانون رقم 58.25 — madda.ma

القسم العاشر: مقتضيات مشتركة بين جميع المحاكم

المادة 599 – المادة 622
  1. المادة 599مع مراعاة المقتضيات القانونية المتعلقة بالدفع بعدم دستورية القوانين، لا يجوز للمحاكم أن تبت في دستورية قانون.
  2. المادة 600تختص كل محكمة بالنظر في الصعوبات الموضوعية المتعلقة بتأويل المقررات الصادرة عنها، شريطة ألا تكون محل طعن. وفي جميع الأحوال يكون الاختصاص المذكور منعقدا لآخر محك
  3. المادة 601يجب التقيد بالآجال المحددة في هذا القانون، أو في قوانين أخرى لممارسة حق التقاضي، والطعن تحت طائلة الجزاءات المقررة قانونا.
  4. المادة 602تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة، فلا يحسب اليوم الذي يتم فيه تسليم الاستدعاء أو التبليغ أو الإنذار، أو أي إجراء آخر للشخص نفسه أوفي موطنه، و
  5. المادة 603تعتبر أيام عطل، بالنسبة لتطبيق هذا القانون، جميع الأيام المقررة كذلك بمقتضى النصوص القانونية الجاري بها العمل.
  6. المادة 604يبتدئ سريان أجل الطعن تجاه الشخص الذي بلغ المقرر القضائي بناء على طلبه من تاريخ التبليغ.
  7. المادة 605كلما كانت الطلبات تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة أو مؤسسة عمومية أو شخص آخر من أشخاص القانون العام، في قضية لا علاقة لها بالضرائب ولا بإدارة أملاك الدو
  8. المادة 606ترفع الدعوى من وضد:
  9. المادة 607توجه الاستدعاءات والتبليغات وأوراق الاطلاع والإنذارات والإشعارات والتنبيهات، المتعلقة بالمحجور عليهم والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين الآخرين، إلى ممث
  10. المادة 608تراعى في المقتضيات التي تنظم الاختصاص المحلي والموطن المواد من 609 إلى 617 أدناه، التي تحدد الشروط القانونية للموطن ومحل الإقامة، حسب مدلول القانون الوطني.
  11. المادة 609يكون موطن كل شخص ذاتي، هو محل سكناه الاعتيادي ومركز أعماله ومصالحه وعنوانه المضمن في بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية.
  12. المادة 610يعتمد العنوان المنصوص عليه في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في جميع الإجراءات القضائية، كلما تعذر إنجاز التبليغ أو الإجراء المطلوب في العنوان المدلى به، و
  13. المادة 611يعتبر محل الإقامة، هو المحل الذي يوجد به الشخص فعلا في وقت معين.
  14. المادة 612يكون الموطن القانوني للمحجور عليه، هو موطن حاجره.
  15. المادة 613يكون موطن الشركة، هو المحل الذي يوجد به مقرها الاجتماعي المضمن في السجل التجاري، ما لم تكن هناك مقتضيات قانونية تنص على خلاف ذلك.
  16. المادة 614يمكن لكل شخص ذاتي ليس له موطن قانوني أن يغير موطنه، ويتم هذا التغيير بأن ينقل بصفة فعلية ودون غش، مسكنه الاعتيادي ومركز أعماله ومصالحه لمحل آخر، مع مراعاة مقتضى
  17. المادة 615يرجح الموطن المختار الخاص بتنفيذ بعض الإجراءات وإنجاز أعمال والتزامات ناشئة عنها، على الموطن الحقيقي والموطن القانوني.
  18. المادة 616يمكن أن يكون لكل أجنبي موطن بالمغرب مع التقيد بالتشريع المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة.
  19. المادة 617لا يفقد المغربي، الذي يتخذ مقر إقامته الأصلية ببلد أجنبي، موطنه بالمغرب إذا كان يمارس بالخارج وظيفة رسمية أسندت له من طرف الدولة أو مؤسسة عمومية مغربية أو دولية
  20. المادة 618إذا تعلق الأمر بتلقي شهادة أو يمين أو كفالة أو استجواب طرف أو تعيين خبير واحد أو أكثر، وبصفة عامة القيام، تنفيذا لمقرر قضائي، بإجراء كيفما كان، وكان الأطراف أو
  21. المادة 619يتعين، عند تقديم المقالات والطلبات والطعون، أداء الرسوم القضائية وفق مقتضيات القانون المتعلق بالرسوم والمصاريف القضائية وباقي القوانين الجاري بها العمل.
  22. المادة 620يتم استخلاص الغرامات المحكوم بها بمقتضى هذا القانون، والمستحقة لفائدة الخزينة العامة، طبق ما هو منصوص عليه في مدونة تحصيل الديون العمومية.
  23. المادة 621إذا تلف أصل مقرر قضائي أو ضاع قبل تنفيذه، تم اعتماد نسخة رسمية منه محل الأصل، إن تم العثور عليها. ولهذه الغاية، يتعين على كل حائز لهذه النسخة أن يسلمها بأمر من
  24. المادة 622تطبق أحكام هذا القانون على كافة الإجراءات فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
فهرس النص كاملا · 644 مادة