ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: ادعاء الزورالقسم الحادي عشر: رقمنة المساطر والإجراءات القضائية
المادة 631
ف 1يعتد أمام المحاكم بالوثائق والمستندات، سواء تم إيداعها أو الإدلاء بها بطريقة إلكترونية أو ورقية.
ف 2يجب على المحامي التصريح بنوعية الوثائق المدلى بها، وما إن كانت أصلية، أو نسخ مطابقة لها، أو صور شمسية، على مستوى المنصة الإلكترونية.
ف 3بالرغم من كل مقتضى مخالف، يعفى مودع الطلب أو المقال أو الطعن أو المذكرة أو تقرير خبرة، عبر المنصة الإلكترونية، من الادلاء بنسخ لها بعدد الأطراف.
ف 4للمحكمة، عند الاقتضاء، مطالبة الأطراف بالإدلاء بأصول الوثائق والمستندات والحجج التي سبق لهم إيداعها بطريقة إلكترونية.
طريقة الإحالةالمادة 631 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
القسم الحادي عشر: رقمنة المساطر والإجراءات القضائية
المادة 623 – المادة 639- المادة 623علاوة على المقتضيات المنصوص عليها في هذا القسم، يمكن إنجاز، بطريقة إلكترونية، المساطر والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون أو المحال إليها في قوانين أخرى، وذ
- المادة 624يحدث نظام معلوماتي لتدبير المساطر والإجراءات القضائية أمام محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية، يشار إليه في هذا القانون باسم "النظام المعلوماتي."
- المادة 625تحدث منصات إلكترونية خاصة بالمحامين والشركات المدنية المهنية للمحاماة والموثقين والعدول والمفوضين القضائيين والخبراء القضائيين والتراجمة المقبولين لدى المحاكم.
- المادة 626يتعين على إدارات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها وباقي أشخاص القانون العام، الإدلاء من خلال المنصة الإلكترونية بعناوينها الإلكت
- المادة 627يمكن لكل شخص ذاتي أو اعتباري من أشخاص القانون الخاص، أن يدلي عبر المنصة الإلكترونية بعنوان بريده الإلكتروني ورقم هاتفه، مرفوق بتصريح بقبول تبليغه جميع مساطر وإج
- المادة 628تودع المقالات والطلبات والطعون عبر المنصة الإلكترونية، وتؤدى عنها الرسوم والمصاريف القضائية بطريقة إلكترونية، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
- المادة 629مع مراعاة مقتضيات المادتين 626 و 627 أعلاه، يوجه الاستدعاء بطريقة إلكترونية، فورا، إلى المدعي أو وكيله أو محاميه، حسب الحالة، كما يوجه استدعاء ونسخة من المقال ل
- المادة 630للمحكمة أن تعقد جلساتها بطريقة إلكترونية، متى تبين لها توفر الشروط التقنية اللازمة لذلك.
- المادة 631يعتد أمام المحاكم بالوثائق والمستندات، سواء تم إيداعها أو الإدلاء بها بطريقة إلكترونية أو ورقية.
- المادة 632تضمن المقررات القضائية على النظام المعلوماتي، ويوقعها إلكترونيا رئيس الهيئة والقاضي أو المستشار المقرر أو القاضي المكلف وكاتب الضبط، حسب الحالة.
- المادة 633تبلغ المقررات القضائية تلقائيا إلى الأطراف عبر المنصة الإلكترونية، وذلك في الحالات التي ينص القانون على التبليغ التلقائي.
- المادة 634تباشر عبر النظام المعلوماتي إجراءات تبليغ وتنفيذ المقررات القضائية، وتضمن به جميع الإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
- المادة 635إذا تمت مباشرة إجراءات التنفيذ من خلال النظام المعلوماتي، اعتمدت النسخة التنفيذية المدلى بها في جميع إجراءات التنفيذ، بغض النظر عن عدد الأطراف المنفذ عليهم، كما
- المادة 636يمكن المشاركة في إجراءات البيع بالمزاد العلني إما حضوريا أو عن بعد من خلال المنصة الإلكترونية وفق الشروط والكيفيات المحددة بمقتضى نص تنظيمي.
- المادة 637يمكن استخراج وتسليم نسخ من الوثائق والمستندات والمقررات القضائية المحفوظة بالنظام المعلوماتي، وذلك عبر المنصة الإلكترونية، وتتضمن هذه النسخ مراجع حفظها، التي تت
- المادة 638يعتد بالإجراءات المتعلقة بإيداع المقالات والطلبات والطعون والمذكرات والمستنتجات والإدلاء بالوثائق والمستندات وأداء الرسوم القضائية وإيداع المصاريف القضائية وإجر
- المادة 639إذا تم الاستدعاء أو التبليغ أو الإنذار أو تقديم الطعن أو القيام بالإجراء بطريقة إلكترونية، فإن احتساب الآجال يتم وفق مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 602 أعلاه.