مادةmadda
FR
ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثالث: اختصاص المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم بالابتدائيةالقسم الثالث: المسطرة أمام محاكم الدرجة الأولىالباب الثاني: الجلسات والأحكامالفرع الأول: الجلسات

المادة 90

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

ف 1يهيأ جدول كل جلسة، ويبلغ إلى النيابة العامة ويعلق بباب قاعة الجلسات، ويشهر داخل المحكمة، بما في ذلك موقعها الإلكتروني وبجميع الوسائل الإلكترونية المعدة لهذا الغرض.

ف 2تعقد المحاكم جلساتها في كل الأيام عدا أيام العطل، مع مراعاة المقتضيات الخاصة بالقضاء الاستعجالي.

ف 3يحضـر الأطراف أو من ينوب عنهم والشـهود والتراجمة والخبراء وكل شـخص ارتأت المحكمة فائدة في الاسـتماع إليه، الجلسـات المنعقدة حضـوريا أو عن بعد بأمر من المحكمة، في التاريخ والسـاعة المحددين في الاسـتدعاء، كما يحضـرون بنفس الكيفية الجلسـات اللاحقة التي أشعروا بحضورها شفويا من قبل المحكمة.

ف 4تعقد المحكمة بموافقة مســبقة وصــريحة للأشــخاص المشــار إليهم في الفقرة الســابقة، الجلسات عن بعد بواسطة تقنيات التواصل وفق الشروط التالية:

  1. –توفر فضــاء مجهز بالوســائل التقنية اللازمة التي يتمتع خلالها المســتمع إليه بســائر الضمانات القانونية لقواعد المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع؛
  2. –دوام الاتصال المتزامن وثنائي الاتجاه بين المحكمة ومكان حضور المستمع إليهم؛
  3. –تحرير محضـر بكل ما راج بالجلسـة المنعقدة عن بعد، مع إمكانية التسـجيل السـمعي البصـري بما يضـمن تماميتها وتوثيقها، دون المسـاس بالمقتضـيات المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

ف 5إذا لم تتحقق الشروط أعلاه أو تعذر إتمام الجلسة عن بعد، أمكن للمحكمة بموجب مقرر معلل الرجوع للإجراءات العادية.

ف 6تحدد كيفيات سير الجلسات عن بعد، وفق نص تنظيمي.

طريقة الإحالةالمادة 90 من القانون رقم 58.25 — madda.ma

الفرع الأول: الجلسات

المادة 90 – المادة 94
  1. المادة 90يهيأ جدول كل جلسة، ويبلغ إلى النيابة العامة ويعلق بباب قاعة الجلسات، ويشهر داخل المحكمة، بما في ذلك موقعها الإلكتروني وبجميع الوسائل الإلكترونية المعدة لهذا الغ
  2. المادة 91تكون الجلسات علنية، إلا إذا قرر القانون خلاف ذلك.
  3. المادة 92يجب على الأطراف شرح نزاعاتهم باعتدال، ودون الإخلال بالاحترام الواجب للمحكمة.
  4. المادة 93إذا أخل أحد الأفراد بالاحترام الواجب للمحكمة، جاز لرئيس الجلسة أن يحكم عليه بغرامة تتراوح ما بين ألف (1000) درهم وعشرة آلاف (10.000) درهم، ولا يقبل هذا الحكم أي
  5. المادة 94إذا صدرت أمام القضاء أقوال أو أفعال تتضمن سبا أو إهانة أو قذفا، ممن له بحكم مهنته حق تمثيل الأطراف، حرر كاتب الضبط، بأمر من رئيس الجلسة، محضرا خاصا بذلك يوجه في
فهرس النص كاملا · 644 مادة