مادةmadda
FR
ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثالث: اختصاص المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم بالابتدائيةالقسم الثالث: المسطرة أمام محاكم الدرجة الأولىالباب الثاني: الجلسات والأحكامالفرع الأول: الجلسات

المادة 93

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

ف 1إذا أخل أحد الأفراد بالاحترام الواجب للمحكمة، جاز لرئيس الجلسة أن يحكم عليه بغرامة تتراوح ما بين ألف (1000) درهم وعشرة آلاف (10.000) درهم، ولا يقبل هذا الحكم أي طعن.

ف 2إذا امتنع من وقع طرده عن مغادرة قاعة الجلسات أو عاد إليها، أمكن لرئيس الجلسة أن يتخذ في حقه الإجراءات المقررة في قانون المسطرة الجنائية، وإذا صدرت منه أقوال تتضمن سبا أو قذفا أو إهانة تجاه المحكمة، حرر كاتب الجلسة، بأمر من رئيسها، محضرا خاصا يوجه في الحال إلى النيابة العامة لتطبيق المسطرة المتعلقة بالتلبس بالجريمة.

طريقة الإحالةالمادة 93 من القانون رقم 58.25 — madda.ma

الفرع الأول: الجلسات

المادة 90 – المادة 94
  1. المادة 90يهيأ جدول كل جلسة، ويبلغ إلى النيابة العامة ويعلق بباب قاعة الجلسات، ويشهر داخل المحكمة، بما في ذلك موقعها الإلكتروني وبجميع الوسائل الإلكترونية المعدة لهذا الغ
  2. المادة 91تكون الجلسات علنية، إلا إذا قرر القانون خلاف ذلك.
  3. المادة 92يجب على الأطراف شرح نزاعاتهم باعتدال، ودون الإخلال بالاحترام الواجب للمحكمة.
  4. المادة 93إذا أخل أحد الأفراد بالاحترام الواجب للمحكمة، جاز لرئيس الجلسة أن يحكم عليه بغرامة تتراوح ما بين ألف (1000) درهم وعشرة آلاف (10.000) درهم، ولا يقبل هذا الحكم أي
  5. المادة 94إذا صدرت أمام القضاء أقوال أو أفعال تتضمن سبا أو إهانة أو قذفا، ممن له بحكم مهنته حق تمثيل الأطراف، حرر كاتب الضبط، بأمر من رئيس الجلسة، محضرا خاصا بذلك يوجه في
فهرس النص كاملا · 644 مادة