مادةmadda
FR
ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثالث: اختصاص المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم بالابتدائيةالقسم الثالث: المسطرة أمام محاكم الدرجة الأولىالباب الثاني: الجلسات والأحكامالفرع الأول: الجلسات

المادة 91

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

ف 1تكون الجلسات علنية، إلا إذا قرر القانون خلاف ذلك.

ف 2يمكن للمحكمة أن تأمر، تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف أو النيابة العامة، بإجراء المناقشة في جلسة سرية، إذا استوجب ذلك النظام العام أو الأخلاق الحميدة أو حرمة الأسرة أو المصلحة الفضلى للطفل.

ف 3تحرر محاضر الجلسات بكل تجرد وأمانة، ويدون كاتب الضبط كل ما راج بها أو عاينه أو تلقاه، دون بتر أو تشطيب أو إضافة بين السطور.

ف 4يوقع محضر الجلسة فورا من طرف رئيسها وكاتبها، كما يوقع بعد كل جلسة سجلها من طرف الرئيس وكاتب الضبط.

طريقة الإحالةالمادة 91 من القانون رقم 58.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: الجلسات

المادة 90 – المادة 94
  1. المادة 90يهيأ جدول كل جلسة، ويبلغ إلى النيابة العامة ويعلق بباب قاعة الجلسات، ويشهر داخل المحكمة، بما في ذلك موقعها الإلكتروني وبجميع الوسائل الإلكترونية المعدة لهذا الغ
  2. المادة 91تكون الجلسات علنية، إلا إذا قرر القانون خلاف ذلك.
  3. المادة 92يجب على الأطراف شرح نزاعاتهم باعتدال، ودون الإخلال بالاحترام الواجب للمحكمة.
  4. المادة 93إذا أخل أحد الأفراد بالاحترام الواجب للمحكمة، جاز لرئيس الجلسة أن يحكم عليه بغرامة تتراوح ما بين ألف (1000) درهم وعشرة آلاف (10.000) درهم، ولا يقبل هذا الحكم أي
  5. المادة 94إذا صدرت أمام القضاء أقوال أو أفعال تتضمن سبا أو إهانة أو قذفا، ممن له بحكم مهنته حق تمثيل الأطراف، حرر كاتب الضبط، بأمر من رئيس الجلسة، محضرا خاصا بذلك يوجه في
فهرس النص كاملا · 644 مادة