المادة 43
ف 1تعاقب بغرامة من 200.000 إلى 500.000 درهم كل مؤسسة لتصنيع أو استيراد أو تصدير أو توزيع مستلزمات طبية مرتبة في القسمين 1 و 2 أ المحددين في المادة 4 أعلاه، قامت بإحدى المخالفات التالية:
ف 2لم تدل بتصريح لدى الإدارة قبل الشروع في ممارسة أنشطتها طبقا للمادة 7 أعلاه؛
ف 3لم تخبر الإدارة بتفويض عملية أو عدة عمليات للتصنيع أو التوزيع أو التصدير أو الصيانة لمؤسسة أخرى طبقا للمادة 10 أعلاه؛
ف 4عرقلت عمليات التفتيش المنصوص عليها في المادة 38 أعلاه؛
ف 5لم تحترم قواعد حسن الإنجاز المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه؛
ف 6لم تبلغ الإدارة بالتغييرات اللاحقة بالبيانات السريرية أو بمضمون ملف تسجيل مستلزم طبي طبقا للمادة 16 أعلاه؛
ف 7قامت بتحويل تسجيل مستلزم طبي دون الحصول على إذن مسبق من الإدارة طبقا للمادة 17 أعلاه؛
ف 8فوضت عملية أو عدة عمليات للتصنيع أو التوزيع أو التصدير أو الصيانة لمؤسسة غير مؤهلة سواء كانت وطنية أو أجنبية.
ف 9ويعاقب بنفس الغرامة بالنسبة لنفس فئة المستلزمات:
- –كل شخص ذاتي أو معنوي مسؤول عن مؤسسة صحية عامة أو خاصة اقتنى، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، مستلزما أو عدة مستلزمات طبية غير مسجلة طبقا للمادة 50 من هذا القانون بالنسبة للفترة الانتقالية وللمادة 12 منه بعد نشر النصوص المطبقة له بالجريدة الرسمية.
- –كل مستغل لمستلزم طبي أو عدة مستلزمات طبية خاضعة لإلزامية الصيانة لم يحرص على استمرار صيانتها طبقا للفقرة الثانية من المادة 10 أعلاه؛
- –كل شخص ذاتي أو معنوي قام بالبيع بالتقسيط خارج الصيدليات لمستلزم طبي أو لعدة مستلزمات طبية خاضعة لأحكام القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلية، دون الإخلال بأحكام المادة 131 منه المتعلقة بالمزاولة غير المشروعة.
ف 10تعاقب بغرامة تتراوح بين 2 % و 5 % من رقم المعاملات المنجز في المغرب خلال آخر سنة محاسبية مختتمة، دون اعتبار الرسوم، على أن لا تقل هذه الغرامة عن 500.000 درهم، كل مؤسسة تصنيع أو استيراد أو تصدير أو توزيع أو صيانة مستلزمات طبية مرتبة في القسمين 2 ب و 3 المحددين في المادة 4 أعلاه، قامت بإحدى المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 43 من القانون رقم 84.12 — madda.ma
الباب الخامس: التفتيش والعقوبات
المادة 38 – المادة 49- المادة 38مع مراعاة أحكام القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، تخضع مؤسسات صناعة واستيراد وتصدير وتوزيع وصيانة المستلزمات الطبية المشار إليها في المادتين 7 و
- المادة 39لا يمكن أن يعين كمفتشين الموظفون الذين لهم، مباشرة أو عن طريق الأغيار، مصالح مباشرة أو غير مباشرة في واحدة من المؤسسات المذكورة في المادة 38 أعلاه، والتي من الم
- المادة 40عندما يلاحظ إثر عملية تفتيش مؤسسة من المؤسسات المشار إليها في المادة 38 أعلاه، ارتكاب مخالفة أو وجود خلل، توجه الإدارة إعذارا إلى المسؤول عن المؤسسة لوضع حد للم
- المادة 41يعاقب كل مخالفة لأحكام المادة 6 من هذا القانون طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 42تعاقب بغرامة من 60.000 إلى 100.000 درهم كل مؤسسة لتصنيع أو استيراد أو تصدير أو توزيع المستلزمات الطبية كيفما كان القسم الذي تنتمي إليه هذه المستلزمات:
- المادة 43تعاقب بغرامة من 200.000 إلى 500.000 درهم كل مؤسسة لتصنيع أو استيراد أو تصدير أو توزيع مستلزمات طبية مرتبة في القسمين 1 و 2 أ المحددين في المادة 4 أعلاه، قامت بإ
- المادة 44تعاقب بغرامة تتراوح بين 5 % و 7 % من رقم المعاملات المنجز في المغرب خلال آخر سنة محاسبية مختتمة، دون اعتبار الرسوم، على أن لا تقل هذه الغرامة عن 700.000 درهم، ك
- المادة 45تطبق الغرامات الدنيا المحددة في المادتين 43 و 44 أعلاه على كل مؤسسة تصنيع أو استيراد أو تصدير أو توزيع أو صيانة المستلزمات الطبية لم تستكمل سنتها المالية الأولى
- المادة 46تعتبر كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون، غير تلك المنصوص عليها في المواد من 41 إلى 45 أعلاه، مماثلة للمخالفات المنصوص عليها في القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر
- المادة 47في حالة العود ترفع الغرامة إلى الضعف.
- المادة 48في حالة الإدانة بارتكاب مخالفة لأحكام هذا القانون، يجوز للمحكمة أن تأمر بما يلي:
- المادة 49لا تحول العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون دون تطبيق عقوبات أشد منصوص عليها في القانون الجنائي.