المادة 44
ف 1تعاقب بغرامة تتراوح بين 5 % و 7 % من رقم المعاملات المنجز في المغرب خلال آخر سنة محاسبية مختتمة، دون اعتبار الرسوم، على أن لا تقل هذه الغرامة عن 700.000 درهم، كل مؤسسة تصنيع أو استيراد أو تصدير أو توزيع أو صيانة مستلزمات طبية مرتبة في القسمين 1 و 2 أ المحددين في المادة 4 أعلاه، قامت بإحدى المخالفات التالية:
- –عرضت مستلزما طبيا أو عدة مستلزمات طبية في السوق دون تسجيلها؛
- –قامت بعرض مستلزم طبي في السوق أو تشغيله بشكل مخالف لأحكام المادتين 21 و 22 من هذا القانون؛
- –لم تخبر الإدارة، وفقا للمادة 25 أعلاه، بوقوع عارض أو خطر وقوعه ناجم عن استعمال مستلزم طبي، أو بخلل أو نقص في جودة مستلزم طبي بلغ إلى علمها. وتطبق نفس العقوبة على كل مهني صحة ارتكب نفس المخالفة؛
- –حازت أو قامت بالعرض في السوق أو بالبيع أو عرضت للبيع أو استغلت مستلزما طبيا أمرت الإدارة بسحبه من السوق أو بإتلافه أو بإعادة تصديره طبقا لأحكام المادتين 26 و 27 أعلاه؛
- –امتنعت عن اتخاذ التدابير اللازمة، طبقا للمادة 29 أعلاه، لاسترجاع وإتلاف أو إعادة تصدير مستلزم طبي تقرر سحبه من السوق من طرف الإدارة؛
- –عرضت في السوق مستلزمات طبية مستعملة مستوردة بغرض تجديدها لأجل تصديرها وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- –عرضت في السوق عينات من مستلزمات طبية مستوردة خصيصا للتقييم بغرض تسجيلها؛
- –عرضت في السوق عينات مستلزمات طبية مستوردة أو مصنعة محليا مخصصة للعرض بغرض التعريف بها لدى المهنيين في محافل أو مؤتمرات علمية أو معارض.
ف 2وتعاقب بغرامة تتراوح بين 7 % و 10 % من رقم المعاملات المنجز في المغرب خلال آخر سنة محاسبية مختتمة، دون اعتبار الرسوم، على أن لا تقل هذه الغرامة عن 1.000.000 درهم، كل مؤسسة تصنيع أو استيراد أو تصدير أو توزيع أو صيانة مستلزمات طبية مرتبة في القسمين 2 ب و 3 المحددين في المادة 4 أعلاه، قامت بإحدى المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.
ف 3وفي حالة ثبوت تعريض مستعملي هذه المستلزمات لخطر الموت يمنع الضنين نهائيا من مزاولة النشاط.
طريقة الإحالةالمادة 44 من القانون رقم 84.12 — madda.ma
الباب الخامس: التفتيش والعقوبات
المادة 38 – المادة 49- المادة 38مع مراعاة أحكام القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، تخضع مؤسسات صناعة واستيراد وتصدير وتوزيع وصيانة المستلزمات الطبية المشار إليها في المادتين 7 و
- المادة 39لا يمكن أن يعين كمفتشين الموظفون الذين لهم، مباشرة أو عن طريق الأغيار، مصالح مباشرة أو غير مباشرة في واحدة من المؤسسات المذكورة في المادة 38 أعلاه، والتي من الم
- المادة 40عندما يلاحظ إثر عملية تفتيش مؤسسة من المؤسسات المشار إليها في المادة 38 أعلاه، ارتكاب مخالفة أو وجود خلل، توجه الإدارة إعذارا إلى المسؤول عن المؤسسة لوضع حد للم
- المادة 41يعاقب كل مخالفة لأحكام المادة 6 من هذا القانون طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 42تعاقب بغرامة من 60.000 إلى 100.000 درهم كل مؤسسة لتصنيع أو استيراد أو تصدير أو توزيع المستلزمات الطبية كيفما كان القسم الذي تنتمي إليه هذه المستلزمات:
- المادة 43تعاقب بغرامة من 200.000 إلى 500.000 درهم كل مؤسسة لتصنيع أو استيراد أو تصدير أو توزيع مستلزمات طبية مرتبة في القسمين 1 و 2 أ المحددين في المادة 4 أعلاه، قامت بإ
- المادة 44تعاقب بغرامة تتراوح بين 5 % و 7 % من رقم المعاملات المنجز في المغرب خلال آخر سنة محاسبية مختتمة، دون اعتبار الرسوم، على أن لا تقل هذه الغرامة عن 700.000 درهم، ك
- المادة 45تطبق الغرامات الدنيا المحددة في المادتين 43 و 44 أعلاه على كل مؤسسة تصنيع أو استيراد أو تصدير أو توزيع أو صيانة المستلزمات الطبية لم تستكمل سنتها المالية الأولى
- المادة 46تعتبر كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون، غير تلك المنصوص عليها في المواد من 41 إلى 45 أعلاه، مماثلة للمخالفات المنصوص عليها في القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر
- المادة 47في حالة العود ترفع الغرامة إلى الضعف.
- المادة 48في حالة الإدانة بارتكاب مخالفة لأحكام هذا القانون، يجوز للمحكمة أن تأمر بما يلي:
- المادة 49لا تحول العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون دون تطبيق عقوبات أشد منصوص عليها في القانون الجنائي.