مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)

ف 1تعقد اللجان الدائمة اجتماعاتها خلال كل أيام الأسبوع، باستثناء صباح اليوم المخصص للأسئلة الشفوية.

ف 2لا يمكن لأي لجنة أن تجتمع أثناء انعقاد الجلسات العامة، إلا في الحالات التي يحيل فيها المجلس على اللجنة المختصة مسائل قصد الدراسة المستعجلة.

طريقة الإحالةالمادة 131 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma

الباب الأول: أشغال اللجان الدائمة

المادة 117 – المادة 136
  1. المادة 117يمكن لرئيس كل لجنة دائمة أن يدلي عقب كل اجتماع، إذا دعت الضرورة لذلك، بتصريح لوسائل الإعلام، على أن يراعي في تصريحه أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 68 من الدستور،
  2. المادة 118يسهر رئيس كل لجنة دائمة على ضبط الحضور وحفظ النظام داخل قاعة الاجتماعات، ويتخذ من أجل ذلك التدابير اللازمة، طبقا لمقتضيات هذا النظام الداخلي.
  3. المادة 119يخصص حيز زمني للنقل التلفزي المباشر لوقائع اجتماعات اللجان الدائمة المنعقدة وفق مقتضيات المادة 128 من هذا النظام الداخلي حين يتعلق الأمر بقضايا وطنية وجهوية تست
  4. المادة 120يمارس مكتب كل لجنة دائمة اختصاصاته تحت إشراف مكتب المجلس، ويتمتع بكامل الصلاحية لبرمجة أعمال اللجنة وأعمال اللجان المتفرعة عنها، وتسيير مناقشاتها وتحديد مواعيد
  5. المادة 121يشرف رئيس اللجنة الدائمة أو أحد نوابه، حسب الترتيب، على اجتماعات اللجنة، ويسهر على حسن تسيير أعمالها. كما يذكر بمقتضيات مدونة الأخلاقيات البرلمانية المرتبطة بما
  6. المادة 122يمكن للجان الدائمة أن تشكل لجانا فرعية من بين أعضائها، تكلف بتعميق دراسة جانب من الجوانب المتعلقة بمشاريع أو مقترحات القوانين التي أحيلت إليها أو التعديلات المق
  7. المادة 123يمكن لكل لجنة دائمة أن تحدث بطلب من رئيسها أو رئيس فريق أو رئيس مجموعة أو ثلث أعضائها وموافقة مكتبها لجانا فرعية لتتبع شروط وظروف تطبيق نصوص تشريعية تدخل في اخت
  8. المادة 124يحدد مكتب كل لجنة دائمة عدد النائبات والنواب الأعضاء بكل لجنة فرعية يكلفها بتتبع شروط وظروف تطبيق نص تشريعي على ألا يتجاوز عددهم ثلاثة عشر (13) عضوا، يتم انتداب
  9. المادة 125يلتزم أعضاء اللجنة الفرعية بإنجاز العمل المنوط بهم تحت إشراف مكتب اللجنة، داخل أجل شهرين من تاريخ تشكـيلها، وتعد تقريرا عن أشغالها يعرض على اللجنة، التي 0/- في
  10. المادة 126يعين مكتب كل لجنة دائمة عقب تشكيله في مستهل الفترة النيابية ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة عضوين من أعضاء اللجنة واحد من الأغلبي
  11. المادة 127يمكن للجان الدائمة أن تنظم أياما دراسية حول موضوعات تندرج ضمن مجال اختصاصاتها بعد موافقة مكتب المجلس عليها.
  12. المادة 128طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور اجتماعات لجان المجلس سرية ويمكنها عقد اجتماعات علنية إما بمبادرة من رئيس المجلس أو بطلب من الحكومة أو بطلب من رئيس فريق نيابي أو
  13. المادة 129تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 67 من الدستور والمادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، يحضر أعضاء الحكو
  14. المادة 130يمكن للجان الدائمة بمبادرة من مكاتبها وضمن الاختصاصات الموكولة لها أن تطلب الاستماع إلى آراء خبراء أو ممثلي منظمات أو هيئات.
  15. المادة 131تعقد اللجان الدائمة اجتماعاتها خلال كل أيام الأسبوع، باستثناء صباح اليوم المخصص للأسئلة الشفوية.
  16. المادة 132تعقد اللجان الدائمة اجتماعاتها بكيفية مستمرة لدراسة ومناقشة مشاريع ومقترحات القوانين، وكذا مشاريع الميزانيات الفرعية للقطاعات التي تدخل في نطاق اختصاصها المحالة
  17. المادة 133تعقد كل لجنة دائمة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها، وذلك بمبادرة من رئيس المجلس أو رئيس اللجنة أو بطلب من الحكومة عن طريق رئيس المجلس.
  18. المادة 134توجه الدعوة لعقد اجتماع كل لجنة دائمة بجميع وسائل الاتصال المتاحة إلى أعضاء اللجنة متضمنة جدول أعمال الاجتماع، وذلك أربع وعشرين (24) ساعة قبل موعد انعقاده.
  19. المادة 135يمكن تأجيل اجتماعات اللجان الدائمة لمرة واحدة في نفس الموضوع بمبادرة من رئيس المجلس أو رئيس اللجنة أو بطلب من الحكومة أو بطلب من رئيسي فريقين نيابيين أو بطلب من
  20. المادة 136يمكن لرئيس المجلس أن يأذن في اجتماع مشترك بين لجنتين أو أكثر من اللجان الدائمة للمجلس، ويعقد هذا الاجتماع المشترك بمبادرة من رئيس المجلس أو بطلب من رؤساء الفرق
فهرس النص كاملا · 405 مواد