صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الرابع: سير أعمال المجلسالباب الأول: أشغال اللجان الدائمةالفرع الرابع: التعهدات الحكومية خلال اجتماعات اللجان
المادة 149
ف 1يعد مقررو اللجان الدائمة عند نهاية كل دورة جردا لتعهدات الحكومة خلال اجتماعات هذه اللجان، مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 68 من الدستور والمادة 128 من هذا النظام الداخلي.
ف 2توجه التعهدات إلى مكتب المجلس الذي يقوم بتعميمها على الفرق والمجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين، مصنفة حسب القطاعات الحكومية وتنشر في الموقع الإلكتروني للمجلس وتوجه نسخة منها إلى رئيس الحكومة.
ف 3يستعين أعضاء مجلس النواب بخلاصات ومعطيات هذه التعهدات، للقيام بواجباتهم الرقابية في نطاق استعمال آليات مراقبة العمل الحكومي المنصوص عليها في الدستور ووفق الكيفيات المحددة في هذا النظام الداخلي.
طريقة الإحالةالمادة 149 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
الفرع الرابع: التعهدات الحكومية خلال اجتماعات اللجان
المادة 149 – المادة 150- المادة 149يعد مقررو اللجان الدائمة عند نهاية كل دورة جردا لتعهدات الحكومة خلال اجتماعات هذه اللجان، مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 68 من الدستور والمادة 128 من ه
- المادة 150يمكن للحكومة الإجابة عن مآل التعهدات التي تم جردها خلال اجتماعات اللجان الدائمة، وتوزع هذه الإجابة على الفرق والمجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين، وتنشر في