مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الرابع: سير أعمال المجلسالباب الأول: أشغال اللجان الدائمةالفرع الأول: حضور اجتماعات اللجان الدائمة

المادة 137

من النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)

ف 1أعضاء اللجان الدائمة ملزمون بحضور اجتماعاتها والمشاركة في أشغالها.

ف 2لذا يتعين على كل عضو من أعضاء اللجان الدائمة المواظبة على حضور اجتماعات هذه اللجان التي هم أعضاء فيها، والمساهمة بفعالية في أشغالها.

ف 3ولا يجوز لأي عضو التغيب عن هذه الاجتماعات إلا إذا كان العذر مقبولا ولا سيما في الحالات التالية:

  1. –حضور النائبة أو النائب عضو اللجنة نشاطا ملكيا بدائرته الانتخابية؛
  2. –قيام النائبة أو النائب عضو اللجنة بمهمة نيابية أو رسمية داخل أرض الوطن أو خارجه؛
  3. –وجود النائبة أو النائب عضو اللجنة في إجازة مرضية؛
  4. –وجود النائبة عضو اللجنة في رخصة ولادة؛
  5. –مشاركة النائبة أو النائب عضو اللجنة في دورات مجالس الجماعات الترابية أو الغرف المهنية بالنسبة للنائبات والنواب الذين يتحملون مسؤولية بهذه المجالس أو الغرف.

ف 4يتعين تبليغ كل اعتذار عن الحضور كتابة إلى رئيس اللجنة قبل بداية الاجتماع؛ إما مباشرة أو بواسطة رئيس الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي أو ينتسب إليها العضو المعني.

ف 5تسجل أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين عن الحضور والمتغيبين بدون عذر في محضر كل اجتماع وتبلغ لمكتب المجلس ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية.

ف 6تتلى أسماء المتغيبين في بداية الاجتماع الموالي، وتسجل أسماء الذين تغيبوا دون عذر مقبول في تقارير اللجان وتنشر في النشرة الداخلية للمجلس وموقعه الإلكتروني.

طريقة الإحالةالمادة 137 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma