المادة 142
ف 1يمكن للجن الدائمة أن تكلف، بمبادرة من رئيسها أو بطلب من رئيس فريق نيابي أو رئيس مجموعة نيابية أو ثلث أعضاء اللجنة وبعد موافقة مكتبها، عضوين أو أكثر من أعضائها، بمهمة استطلاعية مؤقتة حول موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب.
ف 2المهام الاستطلاعية مهام إخبارية بطبيعتها، ويكون موضوعها مندرجا ضمن القطاعات والمجالات والمؤسسات التي تدخل في اختصاصات اللجنة المعنية.
ف 3ويضع مكتب المجلس لائحة داخلية تنظم أشغال هذه المهام الاستطلاعية وفق مقتضيات هذا النظام الداخلي.
ف 4يوجه رئيس اللجنة المعنية كتابا بطلب الإذن لرئيس المجلس مرفقا بتكليف بالمهمة موضوع الاستطلاع واستبانة الحاجة إليه وحدوده والغاية منه، وكذلك مجموع الأسئلة والإشكالات التي يروم الإجابة عليها، ومكان وزمان القيام بها مع توصيف الخبرات والوسائل المادية الضرورية لإجراء المهمة.
ف 5لا يمكن للجنة دائمة أن تنظم أكثر من مهمتين استطلاعيتين في آن واحد، إلى حين انتهاء إحدى المهمتين أو كلتيهما من أشغالها وتقديم تقاريرها وفق ما هو مبين في المادة 147 من هذا النظام الداخلي.
ف 6ولا يمكن برمجة مهمتين استطلاعيتين في نفس الموضوع خلال ولاية تشريعية واحدة.
طريقة الإحالةالمادة 142 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
الفرع الثالث: الدور الاستطلاعي للجان الدائمة
المادة 142 – المادة 148- المادة 142يمكن للجن الدائمة أن تكلف، بمبادرة من رئيسها أو بطلب من رئيس فريق نيابي أو رئيس مجموعة نيابية أو ثلث أعضاء اللجنة وبعد موافقة مكتبها، عضوين أو أكثر من أعضائها،
- المادة 143يحدد مكتب اللجنة الدائمة عدد النائبات والنواب الذين يكلفهم بالمهمة الاستطلاعية على ألا يتجاوز عدد المكلفين بالمهمة ثلاثة عشرة (13) عضوا يتم انتدابهم على أساس قا
- المادة 144يقوم رئيس المجلس بإخبار رئيس الحكومة بالمهام الاستطلاعية المؤقتة التي وافق مكتب المجلس على تنظيمها، ويطلب منه تسهيل مهمة أعضائها في مقابلة المسؤولين عن الإدارات
- المادة 145لا يمكن أن تمتد وظيفة المهام الاستطلاعية إلى مهام لجان تقصي الحقائق المؤطرة بموجب الفصل 67 من الدستور.
- المادة 146يتعين على كل نائبة أو نائب يوجد في وضعية تضارب مصالح تتقاطع وأهداف المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي هي أو هو عضو فيها من شأنها التأثير على تجرده أو استقلاليته، أ
- المادة 147تتم دراسة تقارير المهام الاستطلاعية المؤقتة وفق المسطرة التالية:
- المادة 148يمكن لكل لجنة دائمة بعد مرور سنة على مناقشتها لتقرير مهمة استطلاعية معينة، أن تقوم بتتبع مآل التوصيات الواردة بهذا التقرير.