مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الرابع: سير أعمال المجلسالباب الأول: أشغال اللجان الدائمةالفرع الثالث: الدور الاستطلاعي للجان الدائمة

المادة 143

من النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)

ف 1يحدد مكتب اللجنة الدائمة عدد النائبات والنواب الذين يكلفهم بالمهمة الاستطلاعية على ألا يتجاوز عدد المكلفين بالمهمة ثلاثة عشرة (13) عضوا يتم انتدابهم على أساس قاعدة التمثيل النسبي للفرق والمجموعات النيابية.

ف 2ويجوز للفرق والمجموعات النيابية أن تنتدب عنها ممثلا أو ممثلين من خارج اللجنة التي شكلت المهمة الاستطلاعية.

ف 3يراعى في تعيين أعضاء المهمة الاستطلاعية الخبرة والتخصص.

ف 4يعين أعضاء المهمة الاستطلاعية من بينهم رئيسا ومقررا أحدهما من المعارضة مع مراعاة قاعدة التمثيل النسبي، كما يعينون نائبا لكل من الرئيس والمقرر.

ف 5تعطى الأسبقية في اختيار الرئيس والمقرر لطالب المهمة مع مراعاة مبدأ التناوب.

ف 6يلتزم أعضاء المهمة الاستطلاعية في إنجاز العمل المنوط بهم تحت إشراف رئيس اللجنة بالسرية وبالضوابط والشروط المحددة في التكليف بالمهمة المرفوع إلى مكتب مجلس النواب.

ف 7يعد أعضاء المهمة تقريرا عن المهمة الاستطلاعية التي قاموا بها ويحيلونه على مكتب اللجنة.

ف 8لا يمكن لأي نائبة أو نائب أن يكون عضوا في مهمتين استطلاعيتين منظمتين في آن واحد.

طريقة الإحالةالمادة 143 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma

الفرع الثالث: الدور الاستطلاعي للجان الدائمة

المادة 142 – المادة 148
  1. المادة 142يمكن للجن الدائمة أن تكلف، بمبادرة من رئيسها أو بطلب من رئيس فريق نيابي أو رئيس مجموعة نيابية أو ثلث أعضاء اللجنة وبعد موافقة مكتبها، عضوين أو أكثر من أعضائها،
  2. المادة 143يحدد مكتب اللجنة الدائمة عدد النائبات والنواب الذين يكلفهم بالمهمة الاستطلاعية على ألا يتجاوز عدد المكلفين بالمهمة ثلاثة عشرة (13) عضوا يتم انتدابهم على أساس قا
  3. المادة 144يقوم رئيس المجلس بإخبار رئيس الحكومة بالمهام الاستطلاعية المؤقتة التي وافق مكتب المجلس على تنظيمها، ويطلب منه تسهيل مهمة أعضائها في مقابلة المسؤولين عن الإدارات
  4. المادة 145لا يمكن أن تمتد وظيفة المهام الاستطلاعية إلى مهام لجان تقصي الحقائق المؤطرة بموجب الفصل 67 من الدستور.
  5. المادة 146يتعين على كل نائبة أو نائب يوجد في وضعية تضارب مصالح تتقاطع وأهداف المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي هي أو هو عضو فيها من شأنها التأثير على تجرده أو استقلاليته، أ
  6. المادة 147تتم دراسة تقارير المهام الاستطلاعية المؤقتة وفق المسطرة التالية:
  7. المادة 148يمكن لكل لجنة دائمة بعد مرور سنة على مناقشتها لتقرير مهمة استطلاعية معينة، أن تقوم بتتبع مآل التوصيات الواردة بهذا التقرير.
فهرس النص كاملا · 405 مواد