صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الرابع: سير أعمال المجلسالباب الأول: أشغال اللجان الدائمةالفرع الثاني: محاضر اجتماعات اللجان الدائمة وتقاريرها
المادة 141
ف 1يتولى رئيس اللجنة عند نهاية كل سنة تشريعية إعداد تقرير مفصل عن حصيلة عملها، والنصوص التي بقيت قيد الدرس ويحيله على مكتب المجلس.
ف 2توضع جميع المحاضر والوثائق في محفوظات المجلس عند نهاية كل دورة تشريعية.
طريقة الإحالةالمادة 141 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
الفرع الثاني: محاضر اجتماعات اللجان الدائمة وتقاريرها
المادة 138 – المادة 141- المادة 138يتم تحرير محضر مفصل عقب انتهاء كل اجتماع للجنة.
- المادة 139يحق للنائبات والنواب الاطلاع في عين المكان على أصول محاضر اجتماعات اللجان وتقاريرها ووثائقها ومستنداتها التي تبقى محفوظة لدى اللجنة.
- المادة 140يحرر مقرر اللجنة تقارير اللجنة مراعيا في ذلك الدقة والموضوعية والأمانة، ويوقعها باسمه، ويقدمها في الجلسة العامة.
- المادة 141يتولى رئيس اللجنة عند نهاية كل سنة تشريعية إعداد تقرير مفصل عن حصيلة عملها، والنصوص التي بقيت قيد الدرس ويحيله على مكتب المجلس.