مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الرابع: سير أعمال المجلسالباب الأول: أشغال اللجان الدائمةالفرع الثاني: محاضر اجتماعات اللجان الدائمة وتقاريرها

المادة 140

من النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)

ف 1يحرر مقرر اللجنة تقارير اللجنة مراعيا في ذلك الدقة والموضوعية والأمانة، ويوقعها باسمه، ويقدمها في الجلسة العامة.

ف 2تشمل التقارير المتعلقة بدراسة ومناقشة مشاريع ومقترحات القوانين، ما يلي:

  1. –الصيغ الأصلية لمشاريع ومقترحات القوانين كما أحيلت على اللجنة مرفقة بالوثائق الموزعة على أعضاء اللجنة من قبل الحكومة عند الاقتضاء؛
  2. –العرض العام لمقدم أمام اللجنة من قبل الحكومة إذا تعلق الأمر بمشروع قانون أو من قبل النائبات أو النواب إذا تعلق الأمر بمقترح قانون؛
  3. –ملخص المناقشة العامة؛
  4. –ملخص عن المناقشة التفصيلية المتعلقة بمواد المشروع أو المقترح المقدم أمام اللجنة؛
  5. –التعديلات المقدمة ونتائج التصويت عليها، وعلى النص برمته؛
  6. –الرأي الاستشاري الذي أبدته إحدى المؤسسات المنصوص عليها في الدستور بشأن مقترح أو مشروع قانون عند الاقتضاء؛
  7. –الجلسات وساعات العمل الخاصة بكل اجتماع؛
  8. –لوائح حضور وغياب واعتذار أعضاء اللجنة، وكذا النائبات والنواب غير الأعضاء الذين شاركوا في أشغالها.
  9. –يضع مكتب المجلس تقارير بمثابة قواعد استرشادية تراعي مقتضيات هذا النظام الداخلي، تعمم على مقرري اللجان.

طريقة الإحالةالمادة 140 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma

الفرع الثاني: محاضر اجتماعات اللجان الدائمة وتقاريرها

المادة 138 – المادة 141
  1. المادة 138يتم تحرير محضر مفصل عقب انتهاء كل اجتماع للجنة.
  2. المادة 139يحق للنائبات والنواب الاطلاع في عين المكان على أصول محاضر اجتماعات اللجان وتقاريرها ووثائقها ومستنداتها التي تبقى محفوظة لدى اللجنة.
  3. المادة 140يحرر مقرر اللجنة تقارير اللجنة مراعيا في ذلك الدقة والموضوعية والأمانة، ويوقعها باسمه، ويقدمها في الجلسة العامة.
  4. المادة 141يتولى رئيس اللجنة عند نهاية كل سنة تشريعية إعداد تقرير مفصل عن حصيلة عملها، والنصوص التي بقيت قيد الدرس ويحيله على مكتب المجلس.
فهرس النص كاملا · 405 مواد