صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الرابع: سير أعمال المجلسالباب الأول: أشغال اللجان الدائمةالفرع الثاني: محاضر اجتماعات اللجان الدائمة وتقاريرها
المادة 140
ف 1يحرر مقرر اللجنة تقارير اللجنة مراعيا في ذلك الدقة والموضوعية والأمانة، ويوقعها باسمه، ويقدمها في الجلسة العامة.
ف 2تشمل التقارير المتعلقة بدراسة ومناقشة مشاريع ومقترحات القوانين، ما يلي:
- –الصيغ الأصلية لمشاريع ومقترحات القوانين كما أحيلت على اللجنة مرفقة بالوثائق الموزعة على أعضاء اللجنة من قبل الحكومة عند الاقتضاء؛
- –العرض العام لمقدم أمام اللجنة من قبل الحكومة إذا تعلق الأمر بمشروع قانون أو من قبل النائبات أو النواب إذا تعلق الأمر بمقترح قانون؛
- –ملخص المناقشة العامة؛
- –ملخص عن المناقشة التفصيلية المتعلقة بمواد المشروع أو المقترح المقدم أمام اللجنة؛
- –التعديلات المقدمة ونتائج التصويت عليها، وعلى النص برمته؛
- –الرأي الاستشاري الذي أبدته إحدى المؤسسات المنصوص عليها في الدستور بشأن مقترح أو مشروع قانون عند الاقتضاء؛
- –الجلسات وساعات العمل الخاصة بكل اجتماع؛
- –لوائح حضور وغياب واعتذار أعضاء اللجنة، وكذا النائبات والنواب غير الأعضاء الذين شاركوا في أشغالها.
- –يضع مكتب المجلس تقارير بمثابة قواعد استرشادية تراعي مقتضيات هذا النظام الداخلي، تعمم على مقرري اللجان.
طريقة الإحالةالمادة 140 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
الفرع الثاني: محاضر اجتماعات اللجان الدائمة وتقاريرها
المادة 138 – المادة 141- المادة 138يتم تحرير محضر مفصل عقب انتهاء كل اجتماع للجنة.
- المادة 139يحق للنائبات والنواب الاطلاع في عين المكان على أصول محاضر اجتماعات اللجان وتقاريرها ووثائقها ومستنداتها التي تبقى محفوظة لدى اللجنة.
- المادة 140يحرر مقرر اللجنة تقارير اللجنة مراعيا في ذلك الدقة والموضوعية والأمانة، ويوقعها باسمه، ويقدمها في الجلسة العامة.
- المادة 141يتولى رئيس اللجنة عند نهاية كل سنة تشريعية إعداد تقرير مفصل عن حصيلة عملها، والنصوص التي بقيت قيد الدرس ويحيله على مكتب المجلس.