المادة 227
ف 1بعد الانتهاء من دراسة مواد الجزء الأول من مشروع قانون المالية، وقبل الشروع في دراسة الجزء الثاني، يمكن طبقا للشروط المحددة في المادة 204 من هذا النظام الداخلي، فتح مناقشة ثانية حول الجزء الأول كلا أو بعضا.
ف 2لا يجوز إدخال تغييرات على مقتضيات الجزء الأول غير التغييرات التي تستدعيها ضرورة ترتيب وتنسيق النص نتيجة لعمليات التصويت على مواد هذا الجزء.
ف 3تطبيقا لأحكام المادة 52 من القانون التنظيمي لقانون المالية يتم التصويت على مجموع الجزء الأول من مشروع قانون المالية وفق نفس الشروط المعمول بها عند التصويت على مشروع قانون بأكمله، وإذا لم يوافق المجلس على الجزء الأول، فإنه يعتبر مرفوضا بأكمله.
ف 4وإذا رفض مجلس المستشارين مشروع قانون المالية المعروض عليه، يبت مجلس النواب في إطار قراءة ثانية في صيغة المشروع الذي صوت عليه مجلس المستشارين بالرفض.
طريقة الإحالةالمادة 227 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
الفرع الثالث: مناقشة مشروع قانون المالية في الجلسة العامة
المادة 226 – المادة 231- المادة 226تجري مناقشة مشروع قانون المالية والتصويت عليه طبقا لأحكام الفصلين 75 و 77 من الدستور والقانون التنظيمي لقانون المالية والمسطرة التشريعية المنصوص عليها في هذا ال
- المادة 227بعد الانتهاء من دراسة مواد الجزء الأول من مشروع قانون المالية، وقبل الشروع في دراسة الجزء الثاني، يمكن طبقا للشروط المحددة في المادة 204 من هذا النظام الداخلي،
- المادة 228تطبيقا لأحكام المادة 53 من القانون التنظيمي لقانون المالية، يصوت المجلس على أحكام مشروع قانون المالية مادة مادة بعد التصويت على التعديلات المقترح إدخالها على ال
- المادة 229تطبيقا لأحكام المادتين 54 و 55 من القانون التنظيمي لقانون المالية، يتم التصويت على الأحكام المتعلقة بتقديرات المداخيل وتلك المتعلقة بالنفقات وفق المسطرة التالية
- المادة 230تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 49 من القانون التنظيمي لقانون المالية، يبت مجلس النواب في مشروع قانون المالية للسنة المعروض عليه داخل أجل ثلاثين (30) يوما
- المادة 231تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 49 من القانون التنظيمي لقانون المالية، يدرس المجلس ويناقش التعديلات المقترح إدخالها على مشروع قانون المالية المصوت عليها