مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الخامس: التشريعالباب السادس: مشروع قانون الماليةالفرع الثالث: مناقشة مشروع قانون المالية في الجلسة العامة

المادة 228

من النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 53 من القانون التنظيمي لقانون المالية، يصوت المجلس على أحكام مشروع قانون المالية مادة مادة بعد التصويت على التعديلات المقترح إدخالها على المادة المعروضة على التصويت.

ف 2غير أنه يمكن للمجلس إجراء تصويت إجمالي على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية المعروض على التصويت إما بطلب من الحكومة أو بطلب من مكتب المجلس.

ف 3تحدد ندوة الرؤساء المدة الزمنية المخصصة لتقديم التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية وتجري مناقشتها وفق المسطرة المبينة في المادة 203 من هذا النظام الداخلي.

ف 4يخصص لكل فريق ومجموعة نيابية وللنواب غير المنتسبين حصة زمنية اجمالية لتقديم التعديلات التي رفعوها للجلسة العامة، وفي حالة تجاوز هذه الحصة الزمنية يتم الاكتفاء بطرح التعديل من قبل رئيس الجلسة للتصويت بعد الاستماع لرأي الحكومة بشأنه.

طريقة الإحالةالمادة 228 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: مناقشة مشروع قانون المالية في الجلسة العامة

المادة 226 – المادة 231
  1. المادة 226تجري مناقشة مشروع قانون المالية والتصويت عليه طبقا لأحكام الفصلين 75 و 77 من الدستور والقانون التنظيمي لقانون المالية والمسطرة التشريعية المنصوص عليها في هذا ال
  2. المادة 227بعد الانتهاء من دراسة مواد الجزء الأول من مشروع قانون المالية، وقبل الشروع في دراسة الجزء الثاني، يمكن طبقا للشروط المحددة في المادة 204 من هذا النظام الداخلي،
  3. المادة 228تطبيقا لأحكام المادة 53 من القانون التنظيمي لقانون المالية، يصوت المجلس على أحكام مشروع قانون المالية مادة مادة بعد التصويت على التعديلات المقترح إدخالها على ال
  4. المادة 229تطبيقا لأحكام المادتين 54 و 55 من القانون التنظيمي لقانون المالية، يتم التصويت على الأحكام المتعلقة بتقديرات المداخيل وتلك المتعلقة بالنفقات وفق المسطرة التالية
  5. المادة 230تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 49 من القانون التنظيمي لقانون المالية، يبت مجلس النواب في مشروع قانون المالية للسنة المعروض عليه داخل أجل ثلاثين (30) يوما
  6. المادة 231تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 49 من القانون التنظيمي لقانون المالية، يدرس المجلس ويناقش التعديلات المقترح إدخالها على مشروع قانون المالية المصوت عليها
فهرس النص كاملا · 405 مواد