صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الخامس: التشريعالباب السادس: مشروع قانون الماليةالفرع الثالث: مناقشة مشروع قانون المالية في الجلسة العامة
المادة 229
ف 1تطبيقا لأحكام المادتين 54 و 55 من القانون التنظيمي لقانون المالية، يتم التصويت على الأحكام المتعلقة بتقديرات المداخيل وتلك المتعلقة بالنفقات وفق المسطرة التالية:
ف 2أ. بالنسبة لتقديرات المداخيل: يجري بشأنها تصويت إجمالي فيما يخص الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وتصويت على كل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة.
ف 3ب. بالنسبة للنفقات: يتم التصويت عليها وفق المسطرة التالية:
- –نفقات الميزانية العامة: يتم التصويت على كل باب وعلى كل فصل داخل نفس 7/- في شأن المادة 240 (الفقرتان الثالثة والرابعة) (الصيغة التي صدر في شأنها قرار المحكمة الدستورية رقم 23/209 والتي أصبحت تحمل رقم 228 حسب الترقيم الجديد لمواد النظام الداخلي): ليس فيها ما يخالف الدستور، طالما لم يمس بحق التعديل الممنوح لأعضاء البرلمان بموجب الفقرة الأولى من الفصل 83 من الدستور. (قرار المحكمة الدستورية 23/209 م.د).
ف 4الباب؛
- –بالنسبة لنفقات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة: يتم تصويت إجمالي على نفقات هذه الميزانيات بحسب القطاع الوزاري أو المؤسسة التابعة لها هذه المرافق؛
- –بالنسبة لنفقات الحسابات الخصوصية للخزينة: يتم التصويت حسب كل صنف من أصناف هذه الحسابات.
طريقة الإحالةالمادة 229 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
الفرع الثالث: مناقشة مشروع قانون المالية في الجلسة العامة
المادة 226 – المادة 231- المادة 226تجري مناقشة مشروع قانون المالية والتصويت عليه طبقا لأحكام الفصلين 75 و 77 من الدستور والقانون التنظيمي لقانون المالية والمسطرة التشريعية المنصوص عليها في هذا ال
- المادة 227بعد الانتهاء من دراسة مواد الجزء الأول من مشروع قانون المالية، وقبل الشروع في دراسة الجزء الثاني، يمكن طبقا للشروط المحددة في المادة 204 من هذا النظام الداخلي،
- المادة 228تطبيقا لأحكام المادة 53 من القانون التنظيمي لقانون المالية، يصوت المجلس على أحكام مشروع قانون المالية مادة مادة بعد التصويت على التعديلات المقترح إدخالها على ال
- المادة 229تطبيقا لأحكام المادتين 54 و 55 من القانون التنظيمي لقانون المالية، يتم التصويت على الأحكام المتعلقة بتقديرات المداخيل وتلك المتعلقة بالنفقات وفق المسطرة التالية
- المادة 230تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 49 من القانون التنظيمي لقانون المالية، يبت مجلس النواب في مشروع قانون المالية للسنة المعروض عليه داخل أجل ثلاثين (30) يوما
- المادة 231تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 49 من القانون التنظيمي لقانون المالية، يدرس المجلس ويناقش التعديلات المقترح إدخالها على مشروع قانون المالية المصوت عليها