صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الثاني: أجهزة المجلسالباب الثاني: المكتب المؤقت
المادة 48
ف 1يتولى الرئيس المؤقت تشكيل مكتب مكون من نائبتين ونائبين الأصغر سنا، ويدعو في بلاغ صادر عن المكتب المؤقت النائبات والنواب إلى عقد جلسة عمومية لانتخاب رئيس المجلس.
ف 2يقوم الرئيس المؤقت بتسيير الجلسات الخاصة بانتخاب رئيس المجلس بمساعدة المكتب المؤقت.
ف 3يعلن المكتب المؤقت عن أسماء النائبات والنواب حسب اللوائح الرسمية المتوصل بها، ويأمر الرئيس المؤقت بإثباتها في محضر الجلسة ونشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان.
ف 4يحيط المكتب المؤقت المجلس علما بالقرارات المتخذة من لدن المحكمة الدستورية في شأن كل طعن يهم انتخاب أعضاء مجلس النواب الواردة أسماؤهم في اللوائح الرسمية.
ف 5لا يمكن أن تجرى تحت إشراف المكتب المؤقت أي مناقشة لا تتعلق بانتخاب رئيس المجلس.
طريقة الإحالةالمادة 48 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
الباب الثاني: المكتب المؤقت
المادة 47 – المادة 49- المادة 47يتولى رئيس الحكومة فور الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات التشريعية إيداع اللوائح الرسمية لدى الكاتب العام المجلس النواب تتضمن أسماء النائبات والنواب الفائزين و
- المادة 48يتولى الرئيس المؤقت تشكيل مكتب مكون من نائبتين ونائبين الأصغر سنا، ويدعو في بلاغ صادر عن المكتب المؤقت النائبات والنواب إلى عقد جلسة عمومية لانتخاب رئيس المجلس.
- المادة 49خلال المدة الفاصلة بين الفترتين التشريعيتين وإلى حين انتخاب رئيس المجلس، يتولى الكاتب العام للمجلس تدبير الأمور المالية والإدارية الجارية والمتعلقة بصرف تعويضات