مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)

ف 1يتولى الرئيس المؤقت تشكيل مكتب مكون من نائبتين ونائبين الأصغر سنا، ويدعو في بلاغ صادر عن المكتب المؤقت النائبات والنواب إلى عقد جلسة عمومية لانتخاب رئيس المجلس.

ف 2يقوم الرئيس المؤقت بتسيير الجلسات الخاصة بانتخاب رئيس المجلس بمساعدة المكتب المؤقت.

ف 3يعلن المكتب المؤقت عن أسماء النائبات والنواب حسب اللوائح الرسمية المتوصل بها، ويأمر الرئيس المؤقت بإثباتها في محضر الجلسة ونشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان.

ف 4يحيط المكتب المؤقت المجلس علما بالقرارات المتخذة من لدن المحكمة الدستورية في شأن كل طعن يهم انتخاب أعضاء مجلس النواب الواردة أسماؤهم في اللوائح الرسمية.

ف 5لا يمكن أن تجرى تحت إشراف المكتب المؤقت أي مناقشة لا تتعلق بانتخاب رئيس المجلس.

طريقة الإحالةالمادة 48 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma

الباب الثاني: المكتب المؤقت

المادة 47 – المادة 49
  1. المادة 47يتولى رئيس الحكومة فور الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات التشريعية إيداع اللوائح الرسمية لدى الكاتب العام المجلس النواب تتضمن أسماء النائبات والنواب الفائزين و
  2. المادة 48يتولى الرئيس المؤقت تشكيل مكتب مكون من نائبتين ونائبين الأصغر سنا، ويدعو في بلاغ صادر عن المكتب المؤقت النائبات والنواب إلى عقد جلسة عمومية لانتخاب رئيس المجلس.
  3. المادة 49خلال المدة الفاصلة بين الفترتين التشريعيتين وإلى حين انتخاب رئيس المجلس، يتولى الكاتب العام للمجلس تدبير الأمور المالية والإدارية الجارية والمتعلقة بصرف تعويضات
فهرس النص كاملا · 405 مواد