مادةmadda
FR
الكتاب الأول: عقد التأمينالكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمينالباب الثاني: النظام الماليالفصل الرابع: مقتضيات تتعلق بالأقساط والاشتراكات غير المؤداة

المادة 71

من قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

ف 1يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تحول الأقساط والاشتراكات التي لم يتم استخلاصها بعد مضي أجل شهرين على إصدارها على حساب يسمى "الأقساط غير المؤداة".

ف 2يجب على المقاولات المذكورة أن تحول الأقساط أو الاشتراكات التي صرح وسطاء التأمين باستخلاصها وكذا الأقساط أو الاشتراكات التي تعتبر مستخلصة من لدنهم حسب مدلول المادة 130 من هذا المنشور، إلى حساب يسمى "ديون مترتبة على الوسيط" وذلك بمجرد علمهم باستخلاصها من قبل الوسطاء.

طريقة الإحالةالمادة 71 من القانون رقم 17.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الرابع: مقتضيات تتعلق بالأقساط والاشتراكات غير المؤداة

المادة 71 – المادة 74
  1. المادة 71يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تحول الأقساط والاشتراكات التي لم يتم استخلاصها بعد مضي أجل شهرين على إصدارها على حساب يسمى "الأقساط غير المؤداة".
  2. المادة 72يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تكون مخصصات للأقساط أو الاشتراكات غير المؤداة من قبل المكتتبين، المنصوص عليها في المادة 73 بعده، برسم عمليات التأمين غ
  3. المادة 73يجب أن تساوي المخصصات الواجب تكوينها تطبيقا لمقتضيات المادة 72 أعلاه على الأقل:
  4. المادة 74يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين تكوين مخصص لتغطية الأقساط أو الاشتراكات المستخلصة من طرف وسطاء التأمين والتي لم يتم أداؤها خلال الأجل المنصوص عليه في الم
فهرس النص كاملا · 143 مادة