الكتاب الأول: عقد التأمينالكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمينالباب الثاني: النظام الماليالفصل الرابع: مقتضيات تتعلق بالأقساط والاشتراكات غير المؤداة
المادة 73
ف 1يجب أن تساوي المخصصات الواجب تكوينها تطبيقا لمقتضيات المادة 72 أعلاه على الأقل:
ف 2− %25 من الديون شبه المشكوك في تحصيلها؛
ف 3− %50 من الديون المشكوك في تحصيلها؛
ف 4− %100 من الديون شبه الضائعة.
ف 5يراد بالديون التي يتم على أساسها حساب هذه المخصصات، الأقساط أو الاشتراكات وتوابعها بما فيها الرسوم، صافية من مصاريف الاقتناء.
ف 6تسترد المخصصات التي أصبحت بدون غرض بعد تحصيل الأقساط أو الاشتراكات المعنية في السنة المالية التي تم خلالها التحصيل المذكور.
ف 7في حالة التحصيل الجزئي لوصل يتعلق بأقساط أو اشتراكات كانت موضوع مخصص، يسترد جزء المخصص الذي أصبح بدون غرض في السنة المالية التي تم خلالها التحصيل الجزئي.
طريقة الإحالةالمادة 73 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
الفصل الرابع: مقتضيات تتعلق بالأقساط والاشتراكات غير المؤداة
المادة 71 – المادة 74- المادة 71يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تحول الأقساط والاشتراكات التي لم يتم استخلاصها بعد مضي أجل شهرين على إصدارها على حساب يسمى "الأقساط غير المؤداة".
- المادة 72يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تكون مخصصات للأقساط أو الاشتراكات غير المؤداة من قبل المكتتبين، المنصوص عليها في المادة 73 بعده، برسم عمليات التأمين غ
- المادة 73يجب أن تساوي المخصصات الواجب تكوينها تطبيقا لمقتضيات المادة 72 أعلاه على الأقل:
- المادة 74يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين تكوين مخصص لتغطية الأقساط أو الاشتراكات المستخلصة من طرف وسطاء التأمين والتي لم يتم أداؤها خلال الأجل المنصوص عليه في الم