مادةmadda
FR
الكتاب الأول: عقد التأمينالكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمينالباب الثاني: النظام الماليالفصل الرابع: مقتضيات تتعلق بالأقساط والاشتراكات غير المؤداة

المادة 72

من قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

ف 1يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تكون مخصصات للأقساط أو الاشتراكات غير المؤداة من قبل المكتتبين، المنصوص عليها في المادة 73 بعده، برسم عمليات التأمين غير تأمين الحياة. ويجب أن تأخذ هذه المخصصات بعين الاعتبار على الخصوص أقدمية الأقساط أو الاشتراكات غير المؤداة.

ف 2من أجل تكوين المخصصات المذكورة، تقوم مقاولات التأمين بتصنيف الأقساط أو الاشتراكات غير المؤداة إلى '"ديون شبه مشكوك في تحصيلها" و"ديون مشكوك في تحصيلها" و"ديون شبه ضائعة".

ف 3يراد ب:

  1. 1-"ديون شبه مشكوك في تحصيلها"، الأقساط أو الاشتراكات التي تظل غير مؤداة بعد ستة (6) أشهر من تاريخ إصدارها؛
  2. 2-"ديون مشكوك في تحصيلها"، الأقساط أو الاشتراكات التي تظل غير مؤداة بعد تسعة

ف 4(9) أشهر من تاريخ إصدارها؛

  1. 3-"ديون شبه ضائعة"، الأقساط أو الاشتراكات:
  2. أ)التي تظل غير مؤداة بعد اثني عشر (12) شهرا من تاريخ إصدارها، أو ب)التي يكون احتمال تحصيلها الكامل أو الجزئي ضعيفا، دون مراعاة للأجل، ولاسيما بالنظر إلى الاعتبارات التالية:

ف 5− فقدان المكتتب لنسبة 75% أو ثلث (1/3) من حصيلته الصافية حسبما إذا كان مؤسسا، على التوالي، في شكل شركة مساهمة أو في شكل آخر من أشكال الشركات وذلك عندما لا تجتمع الجمعية العامة غير العادية في الآجال القانونية اللازمة لاتخاذ قرار استمرارية النشاط؛

ف 6− توقف النشاط أو التصفية القضائية للمكتتب؛

ف 7− تقديم دعوى قضائية ضد المكتتب لاستخلاص الأقساط أو الاشتراكات؛

ف 8− المنازعة القضائية من قبل المكتتب في كل أو جزء من الديون.

طريقة الإحالةالمادة 72 من القانون رقم 17.99 — madda.ma

الفصل الرابع: مقتضيات تتعلق بالأقساط والاشتراكات غير المؤداة

المادة 71 – المادة 74
  1. المادة 71يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تحول الأقساط والاشتراكات التي لم يتم استخلاصها بعد مضي أجل شهرين على إصدارها على حساب يسمى "الأقساط غير المؤداة".
  2. المادة 72يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تكون مخصصات للأقساط أو الاشتراكات غير المؤداة من قبل المكتتبين، المنصوص عليها في المادة 73 بعده، برسم عمليات التأمين غ
  3. المادة 73يجب أن تساوي المخصصات الواجب تكوينها تطبيقا لمقتضيات المادة 72 أعلاه على الأقل:
  4. المادة 74يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين تكوين مخصص لتغطية الأقساط أو الاشتراكات المستخلصة من طرف وسطاء التأمين والتي لم يتم أداؤها خلال الأجل المنصوص عليه في الم
فهرس النص كاملا · 143 مادة