الكتاب الأول: عقد التأمينالكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمينالباب الثاني: النظام الماليالفصل الرابع: مقتضيات تتعلق بالأقساط والاشتراكات غير المؤداة
المادة 74
يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين تكوين مخصص لتغطية الأقساط أو الاشتراكات المستخلصة من طرف وسطاء التأمين والتي لم يتم أداؤها خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 132 من هذا المنشور. ويجب أن يساوي هذا المخصص 100% من الأقساط أو الاشتراكات المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 74 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
الفصل الرابع: مقتضيات تتعلق بالأقساط والاشتراكات غير المؤداة
المادة 71 – المادة 74- المادة 71يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تحول الأقساط والاشتراكات التي لم يتم استخلاصها بعد مضي أجل شهرين على إصدارها على حساب يسمى "الأقساط غير المؤداة".
- المادة 72يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تكون مخصصات للأقساط أو الاشتراكات غير المؤداة من قبل المكتتبين، المنصوص عليها في المادة 73 بعده، برسم عمليات التأمين غ
- المادة 73يجب أن تساوي المخصصات الواجب تكوينها تطبيقا لمقتضيات المادة 72 أعلاه على الأقل:
- المادة 74يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين تكوين مخصص لتغطية الأقساط أو الاشتراكات المستخلصة من طرف وسطاء التأمين والتي لم يتم أداؤها خلال الأجل المنصوص عليه في الم