المادة 21
ف 1يجب على المقاولات التي تزاول أصناف عمليات التأمين على الحياة والرسملة وتأمين الزواج والولادة المشار إليها في البنود من 1 إلى 6 من المادة 6 من هذا المنشور، أن تكون في خصومها الاحتياطيات التقنية التالية:
- 1-الاحتياطي الحسابي: هو الفرق بين القيم المحينة لالتزامات كل من المؤمن والمؤمن لهم. ولا يمكن أن يكون هذا الاحتياطي، الذي يحدد وفق أسس حساب التعريفة، أقل من المبلغ المحسوب وفق أسعار الفائدة المعتمدة من قبل المؤمن لإعداد التعريفة، وإذا تضمنت هذه الأخيرة عنصرا عمريا، يحسب كذلك وفق جدولي الوفاة 88-90 TV بالنسبة للتأمينات في حالة الحياة 88-90 TD بالنسبة للتأمينات في حالة الوفاة الملحقين بأصل هذا المنشور (الملحق 2).
ف 2لا يمكن أن تتجاوز أسعار الفائدة المعتمدة لإعداد التعريفات المتعلقة بعمليات التأمين على الحياة والرسملة، المطبقة من طرف مقاولات التأمين نسبة 70% من السعر المتوسط لاقتراضات الدولة المحسوب على أساس نصف سنوي. وفي جميع الحالات، يجب أن لا تتجاوز أسعار الفائدة نسبة 3,5 %.
ف 3يحسب السعر المتوسط الواجب استعماله بالنسبة لكل نصف سنة مدنية انطلاقا من الأسعار الجاري بها العمل خلال الستة أشهر السابقة للشهر الذي يسبق نصف السنة المعني.
ف 4يقصد بالأسعار الجاري بها العمل تلك التي يستعملها بنك المغرب لإعداد منحى الأسعار طبقا لقرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 2304.95 الصادر في 17 من ربيع الآخر 1416 (13 سبتمبر 1995) بتحديد الشروط التي يباشر وفقها تقدير القيم المشارك بها في إحدى الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة أو الموجودة في حوزتها، كما وقع تغييره.
ف 5يمكن للمقاولات التي تزاول عمليات التأمين على الحياة أو الرسملة أن تضمن، بموجب عقودها المتضمنة لشرط إشراك المؤمن لهم في الأرباح، سعر فائدة دنيا تشمل أسعار الفائدة المعتمدة لإغداد التعريفات. ولا يمكن لهذه النسبة الدنيا، التي تحدد سنويا للسنة الموالية، أن تتجاوز 85% من معدل نسب المردودية لأصول المقاولة المرصدة لعمليات التأمين على الحياة أو الرسملة المحصل عليها خلال السنتين المحاسبيتين الأخيرتين.
ف 6تحسب نسبة مردودية الأصول طبقا للمادة 33 من هذا المنشور، دون الأخذ بعين الاعتبار مردودية الأصول المتعلقة بالعقود ذات رأس المال المتغير.
ف 7لا تطبق المقتضيات المتعلقة بأسعار الفائدة على العقود ذات رأس المال المتغير عندما يتحمل المؤمن له المخاطر المالية؛
- 2-احتياطي التدبير: احتياطي مخصص لتغطية التكاليف المستقبلية غير المغطاة لتدبير العقود. ويخصص لهذا الاحتياطي ما يعادل مجموع التكاليف المستقبلية لتدبير العقود غير المغطاة بتكاليف منصوص عليها في هذه العقود.
ف 8ويحدد احتياطي التدبير وفق الشروط التالية:
ف 9بالنسبة لكل مجموعة منسجمة من العقود، يتم إعداد حساب توقعي للتكاليف والعائدات المستقبلية للتدبير برسم كل واحدة من السنوات المحاسبية المنصرمة خلال مدة هذه العقود. ولأجل إعداد هذه الحسابات التوقعية، تؤخذ بعين الاعتبار:
- أ)العائدات المطابقة للتحملات التعاقدية؛
- ب)التكاليف التقنية للاستغلال دون اعتبار تكاليف اقتناء العقود والضرائب والرسوم ومخصصات الاستغلال. وتقدر هذه التكاليف بضرب عدد عقود كل مجموعة منسجمة من العقود في مبلغ تكلفة الوحدة المتوسطة المحتسب برسم السنة المحاسبية المعنية والسنتين المحاسبيتين المنصرمتين.
ف 10تساوي تكلفة الوحدة، بالنسبة لكل سنة محاسبية، مبلغ التكاليف مقسوم على عدد العقود.
ف 11بالنسبة لكل مجموعة منسجمة من العقود، لا يمكن أن تتجاوز النسبة المقدرة للاستردادات الكلية أو الجزئية والتخفيضات 80% من معدل حالات إنهاء العقود قبل بلوغ أجلها والمسجلة خلال السنتين المحاسبيتين المنصرمتين وخلال السنة المحاسبية الجارية.
ف 12بالنسبة لكل مجموعة منسجمة من العقود، يساوي مبلغ الاحتياطي القيمة المحينة للتكاليف المستقبلية للتدبير مطروح منها القيمة المحينة للموارد المستقبلية المترتبة عن تنفيذ العقود، كما تم تحديدها أعلاه. ويحصل على نسبة التحيين، بالنسبة لكل سنة محاسبية، بقسمة تكلفة الفوائد التقنية على المبلغ المتوسط للاحتياطيات الحسابية بما فيها إعادة التأمين للسنتين المحاسبيتين الأخيرتين.
ف 13يساوي احتياطي التدبير مجموع الاحتياطيات المحتسبة على النحو السالف الذكر؛
- 3-احتياطي مخصص لرؤوس الأموال والإيرادات الواجب أداؤها: يساوي قيمة رؤوس الأموال والإيرادات التي حل أجلها ولم تؤد في تاريخ الجرد؛
- 4-احتياطي مخصص للمشاركة في الأرباح: هو مبلغ المشاركات في الأرباح التقنية والمالية الممنوحة أو الواجب منحها للمستفيدين من العقود طبقا للمادة 12 من قرار وزير المالية والخوصصة رقم 2240.04 الصادر في 14 من ذي القعدة 1425 (27 ديسمبر 2004) يتعلق بعقد التأمين، كما وقع تغييره وتتميمه.
ف 14ينقل مبلغ المشاركات في الأرباح إلى حساب احتياطي المشاركة في الأرباح. وترصد المبالغ المنقولة للاحتياطي الحسابي أو تقيد في حسابات فردية أو تدفع للمكتتبين وذلك خلال السنوات المحاسبية الثلاث الموالية للسنة التي سجلت برسمها هذه المبالغ في احتياطي المشاركة في الأرباح؛
- 5-احتياطي مخصص لتقلبات حجم الحوادث: احتياطي مخصص لمواجهة تقلبات حجم الحوادث المتعلقة بعمليات التأمينات الجماعية في حالة الوفاة.
ف 15يمول هذا الاحتياطي برسم كل سنة من السنوات المحاسبية المتتالية باقتطاع نسبة 70 % على الأقل من الفائض الناتج عن الوفيات المثبت خلال السنة المحاسبية.
ف 16ينتج الفائض المشار إليه في الفقرة السابقة عن الفرق بين نسبة 80 % من الأقساط المكتسبة برسم التأمينات الجماعية في حالة الوفاة من جهة، وبين مبلغ تكلفة الحوادث من جهة أخرى.
ف 17يتم إيقاف الاقتطاع عندما يبلغ مستوى الاحتياطي معدل الأقساط الصادرة خلال السنوات المحاسبية الثلاث الأخيرة.
ف 18عند وجود عجز ناجم عن الوفيات، يخصم هذا العجز من الاحتياطي المكون في حدود المبلغ المتوفر؛
- 6-احتياطي الرسملة: احتياطي مخصص لتدارك تدني قيمة السندات الموجودة ضمن أصول المقاولة وتناقص دخلها، ويحسب هذا الاحتياطي وفقا لمقتضيات المادة 32 من هذا المنشور؛
- 7-احتياطي مخصص للغرر المالي: احتياطي مخصص لتعويض انخفاض مردودية الأصول، ويحسب هذا الاحتياطي وفق الشروط المحددة في المادة 33 من هذا المنشور؛
- 8-احتياطي مخصص لخطر الاستحقاق: احتياطي مخصص لمواجهة التزامات المقاولة في حالة نقصان قيمة مجموع الأصول المشار إليها في المادة 59 من هذا المنشور.
ف 19ويحسب الاحتياطي الواجب تكوينه وفق الشروط المحددة في المادة 31 من هذا المنشور.
طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 17.99 — madda.ma