المادة 24
ف 1يجب على المقاولات التي تزاول عمليات إعادة التأمين المشار إليها في البند 29 من المادة 6 من هذا المنشور، تكوين الاحتياطيات التقنية المنصوص عليها أعلاه بالنسبة لعمليات القبول في إعادة التأمين حسب التزاماتها المكتتبة تجاه المقاولات المحيلة. غير أنه، يجب على المقاولات التي تزاول بصفة حصرية عمليات إعادة التأمين السالفة الذكر أن تكون، علاوة على ذلك، احتياطيا لأجل تقلبات حجم الحوادث، حسب صنف الخطر، من أجل مواجهة تقلبات نسب الحوادث بالنسبة للسنوات القادمة أو من تغطية الأخطار الخاصة.
ف 2يساوي المخصص السنوي لاحتياطي تقلبات حجم الحوادث نسبة 70% من الرصيد التقني الصافي.
ف 3يعادل الرصيد التقني الصافي، بعد اقتطاع العناصر المتعلقة بإعادة التأمين المحالة، الفرق من جهة، بين مجموع الأقساط المكتسبة والعائدات التقنية للاستغلال وبين مجموع تكلفة الحوادث وتغير مبلغ الاحتياطيات التقنية الأخرى والتكاليف التقنية للاستغلال من جهة أخرى.
ف 4عندما يكون الرصيد التقني الصافي سلبيا، يعاد إدماج الاحتياطي المخصص لتقلبات حجم الحوادث في نتيجة السنة المحاسبية في حدود المبلغ السلبي كما تم تحديده.
ف 5يتم التوقف عن رصد مخصص لهذا الاحتياطي عندما يصل مبلغه مضاعف معدل الأقساط المكتسبة خلال السنوات المحاسبية الخمس الأخيرة بما فيها السنة المحاسبية الجارية، صافية من الإلغاءات والإنقاصات، بعد خصم المبالغ المتعلقة بعمليات إعادة التأمين المحالة.
ف 6يساوي المضاعف الواجب تطبيقه، خمس مرات الانحراف المعياري لحاصل قسمة تكلفة الحوادث على الأقساط المكتسبة المحدد خلال فترة ملاحظة لا تقل عن عشر (10) سنوات.
طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
الفرع الرابع: الاحتياطيات التقنية الخاصة بعمليات إعادة التأمين
المادة 24 – المادة 26- المادة 24يجب على المقاولات التي تزاول عمليات إعادة التأمين المشار إليها في البند 29 من المادة 6 من هذا المنشور، تكوين الاحتياطيات التقنية المنصوص عليها أعلاه بالنسبة لعم
- المادة 25طبقا لقرار وزير المالية والخوصصة رقم 1493.05 صادر في 16 من رمضان 1426 (20 أكتوبر 2005) يتعلق بالمخطط المحاسبي للتأمينات، تسجل مقاولات التأمين وإعادة التأمين فور
- المادة 26يجب على المقاولات المشار إليها في المادة 24 أعلاه، أن تطبق على الحوادث الملقاة على عاتقها نسبة إضافية تستخلص من محاسبتها التحليلية وتتناسب مع المصاريف الحقيقية